الفتوى رقم: ٨٥

الصنف: فتاوى الزكاة

في مقدارِ نِصابِ الرِّكاز ومَصارِف زكاته

السؤال:

ما هو مقدارُ نِصابِ زكاةِ الرِّكازِ؟ وما هي مَصارِفُ زكاتِه؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

فالرِّكازُ هو كُلُّ مالٍ مدفونٍ في الأرضِ مُطْلَقًا، بغضِّ النظرِ عن صفةِ المعدنِ ونوعِه، أي: أنه لا يختصُّ بالذهبِ والفضَّةِ على الصحيحِ مِن أقوالِ أهلِ العلمِ، وهو مذهبُ الجمهورِ، وقد اتَّفقوا ـ أي: الجمهورُ ـ على أنه لا يُشْتَرَطُ في الرِّكازِ الحولُ ولا اعتبارُ النِّصابِ، وإنَّما يجب إخراجُ الخُمُسِ في الحالِ وعلى الفورِ، قلَّ أو كَثُرَ، نصيبًا مفروضًا؛ لقولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ»(١)، ويُصْرَفُ في المَنافعِ العامَّةِ ومَصالِحِ المسلمين، فإِنْ تَعَذَّرَ فعلى السائلِ والمحرومِ مِن الفقراءِ والمساكينِ وغيرِهم.

والعلمُ عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٢٠ مِن المحرَّم ١٤٢٧ﻫ
الموافق ﻟ: ١٩ فبراير ٢٠٠٦م


(١) أخرجه البخاريُّ في «الزكاة» باب: في الرِّكاز الخمسُ (١٤٩٩)، ومسلمٌ في «الحدود» (١٧١٠)، مِن حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.

.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،

أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.

.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع

لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.

جميع الحقوق محفوظة (1424ھ/2004م - 14434ھ/2022م)