الفتوى رقم: ٨٣

الصنف: فتاوى الزكاة

في إسقاط الدَّين في الزكاة

السؤال:

رجلٌ أقرض آخَرَ مالاً، وعندما جاء وقتُ زكاةِ مالِه، حَسَبَ المبلغَ الذي أقرضه إيَّاه وجَعَله مِنَ المقدار الْمُخْرَجِ مِن الزكاة، أي: جَعَله زكاةً على المدين، فما حكمُ هذا العمل؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

فإنَّ إسقاطَ الدَّين عن الفقير يُجزئه عن الزكاة إذا لم يكن يائسًا مِن قبضِه على الراجح مِن قولَيِ العلماء، ولا يُشْتَرَط قبضُه بل يكفي أنْ يترجَّحَ قبضُ هذا الدَّين ويَغْلِبَ على ظنِّه قبضُه ولو لم يقبضه، فيكونُ ـ عندئذٍ ـ إبراؤُه منه في حكمِ تسليمه له، كمَنْ له مالٌ وديعةٌ ودَفَعها عنِ الزكاة فإنه يُجزئه، سواءٌ قَبَضها أم لا. هذا كلُّه فيما إذا أَعْلَمَ المدينَ بتحويلِ دَيْنِه إلى زكاةٍ عليه وقَبِلَه، فإنْ لم يَرْضَ المَدينُ بذلك فلا يُجزئه عنه.

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ١٧ شعبان ١٤١٧ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٨ ديسمبر ١٩٩٦م

.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.

.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،

أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.

.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع

لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.

جميع الحقوق محفوظة (1424ھ/2004م - 14434ھ/2022م)