الفتوى رقم: ٣٢٧

الصنف: فتاوى طبِّية

ذهاب المرأة إلى الطبيب

السؤال:

ما حكم ذهاب المرأة إلى طبيبٍ رجلٍ مختصٍّ في أمراض النساء ؟

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

فإنَّ المرأة لا يجوز لها أن تذهب إلى طبيبٍ مع وجود طبيبةٍ، والأصل أن تذهب إلى طبيبةٍ مسلمةٍ، فإن تعذَّر فإلى طبيبةٍ غير مسلمةٍ، وإن تعذَّر فإلى طبيبٍ مسلمٍ، ويجوز أن تكشف للطبيب كلَّ ما يحتاج إلى النظر إليه ولكن يُشترط أن يكون معها زوجٌ أو ذو محرمٍ لتنتفيَ الخلوةُ بالطبيب وهذا يدخل في باب الحاجة، وإنما أُجيز مثلُ ذلك لأنَّ تحريمه تحريمُ وسائلَ وما كان كذلك فإنه يجوز عند وجود الحاجة.

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.

.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.

.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،

أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.

.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع

لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.

جميع الحقوق محفوظة (1424ھ/2004م - 14434ھ/2022م)