الفتوى رقم: ٢٤٣

الصنف: فتاوى الصلاة - أحكام الصلاة

في عدم جوازِ تأخيرِ المرأةِ الصلاةَ عن وقتها

السؤال:

ما حكمُ صلاة المرأة في حافلة العُمَّال ـ مع أنه يَتواجَدُ رجالٌ ونساءٌ ـ حتَّى لا تخرج الصلاةُ عن وقتها؟ فهي عند الخروج مِنَ العمل يُؤذِّنُ المؤذِّنُ للصلاة، وإذا تركَتْها حتَّى تدخل إلى البيت فاتَتْها الصلاةُ بنحوِ ساعتين، فهل يجوز ذلك أم لا؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فالأصل في المرأةِ قرارُها في بيتها؛ فهي راعيةٌ فيه ومسئولةٌ عنه؛ لقوله تعالى: ﴿وَقَرۡنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجۡنَ تَبَرُّجَ ٱلۡجَٰهِلِيَّةِ ٱلۡأُولَىٰ [الأحزاب: ٣٣]، ولقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ»(١)، ولا يجوز لها الخروجُ عن هذا الأصلِ والعملُ خارِجَ بيتها إلَّا في حالات الاضطرار، ويكون خروجُها مقرونًا بالضوابط الشرعية، مُلازِمةً للسَّتر والحياء، وتاركةً للزينة والطِّيب، ومُتحاشِيةً للاختلاط بالرجال الأجانب، ونحوِها مِنَ الضوابط؛ لذلك كانَتْ صلاةُ المرأة في بيتها خيرًا لها لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ»(٢)، فإِنِ احتاجَتْ إلى الخروج لأمرٍ مُباحٍ أو كانَتْ على متنِ طائرةٍ ودَخَل عليها وقتُ صلاة الظهر ـ مثلًا ـ ووجَدَتْ نَفْسَها مُحْرَجةً؛ فلها ـ والحالُ هذه ـ أَنْ تؤخِّر صلاةَ الظهر إلى العصر فتجمعَ بينهما جَمْعَ تأخيرٍ للحرج، كما لها أَنْ تقدِّم صلاةَ العصرِ فتصلِّيَها مع الظهر جَمْعَ تقديمٍ للغرض نفسِه، فتجمع بين الصلاتين بحَسَب حالها وما اقترن بها مِنَ الحرج؛ لحديث سعيدِ بنِ جُبَيْرٍ عن ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: «جَمَعَ رَسُولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالمَدِينَةِ، فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ»، فِي حَدِيثِ وَكِيعٍ: قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: «لِمَ فَعَلَ ذَلِكَ؟» قَالَ: «كَيْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ»، وَفِي حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ: قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: «مَا أَرَادَ إِلَى ذَلِكَ؟» قَالَ: «أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ»(٣)، فإِنْ وقعَتْ في صلاةٍ لا يتسنَّى لها معها الجمعُ ولا إخراجُها عن وقتها فإنها تتوارى عن الأنظار وتُقيمُ صلاتَها في وقتها في مكانٍ طاهرٍ؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتۡ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ كِتَٰبٗا مَّوۡقُوتٗا ١٠٣ [النساء]، ولقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «وَجُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا»(٤) باستثناءِ المقبرة والحمَّام(٥) والأماكنِ النجسة؛ لأنَّ المرأة شقيقةُ الرجل في الحكم، فإِنْ تَعذَّر عليها إلَّا الصلاةُ بين الناس فعليها أَنْ تصلِّيَ بحسَبِ حالتها مِنَ القدرة والعجز؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم لعمرانَ بنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ»(٦).

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

 


(١) أخرجه البخاريُّ في «الأحكام»بابُ قولِ الله تعالى: ﴿أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُم[النساء: ٥٩] (٧١٣٨)، ومسلمٌ في «الإمارة» (١٨٢٩)، مِنْ حديثِ ابنِ عمر رضي الله عنهما.

(٢) أخرجه أبو داود في «الصلاة»بابُ ما جاء في خروج النساء إلى المسجد (٥٦٧) مِنْ حديثِ ابنِ عمر رضي الله عنهما. وصحَّحه الألبانيُّ في «إرواء الغليل» (٢/ ٢٩٣) رقم: (٥١٥).

(٣) أخرجه مسلمٌ في «صلاة المسافرين وقصرِها» (٧٠٥) مِنْ حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما.

(٤) أخرجه البخاريُّ في «التيمُّم» (٣٣٥)، ومسلمٌ في «المساجد ومواضع الصلاة» (٥٢١)، مِنْ حديثِ جابر بنِ عبد الله رضي الله عنهما.

(٥) لحديثِ أبي داود في «الصلاة» بابٌ في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاةُ (٤٩٢)، والترمذيِّ في «الصلاة» بابُ ما جاء أنَّ الأرضَ كُلَّها مسجدٌ إلَّا المقبرةَ والحمَّام (٣١٧)، وابنِ ماجه في «المساجد والجماعات» باب المواضع التي تُكْرَه فيها الصلاةُ (٧٤٥)، مِنْ حديثِ أبي سعيدٍ الخُدْريِّ رضي الله عنه قال: قال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالحَمَّامَ». وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٢٧٦٧).

(٦) أخرجه البخاريُّ في «تقصير الصلاة»باب: إذا لم يُطِقْ قاعدًا صلَّى على جنبٍ (١١١٧) مِنْ حديثِ عِمْرانَ بنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه.

.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.

.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،

أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.

.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع

لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.

جميع الحقوق محفوظة (1424ھ/2004م - 14434ھ/2022م)