الفتوى رقم: ٩٩٢

الصنف: فتاوى الصلاة - أحكام الصلاة

في قنوت النازلة وأحكامه

السـؤال:

ظَهَرَ في الآونة الأخيرة -تزامُنًا مع العدوان الصُّهيوني على غزَّةَ- خلافٌ بين الناس فيما يتعلَّق بقنوت النوازل، من حيث تفاصيلُ مشروعيته، وهل يُشترط فيه إذن الحاكم أم لا؟

وإذا منعه الحاكم لأسباب ظهرت له فهل على مَن خالفه إثمٌ في ذلك؟

وهل يُشرع في هذا القنوت تسمية المعتدين بأعيانهم، كما هو هديُ النبي صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم؟

دُلُّونا -حفظكم الله- على الصيغة المشروعة الموافقة لسُنَّة النبي صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم مشكورين ومأجورين.

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فلا نِزاعَ بين الأئمَّة في مشروعية القنوت ولا في مشروعيته للنازلة، وإنما النِّزاع في بقاء مشروعيته لغير النازلة، فمالك -رحمه الله- يرى دوام قنوت النوازل في الفجر بالدعاء على الكفار والاستعانة بالله عليهم(١) لدوام أسبابها، قال ابن العربي المالكي: «ويرى مالكٌ والشافعيُّ أنَّ ذلك من كَلَب العدو ومقارعته معنى دائم فدام القنوت بدوامه»(٢)، والصحيح أنَّ القنوت في مشروعيته متوقِّف على وجود سببه ويزول بزواله، وما ذكره ابن العربي مِن عِلَّة في استدامة القنوت عند مالكٍ فهي واردة في زمانه صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم وفي زمن الصحابة رضي الله عنهم فلم يُجْمِعُوا على الاستمرار عليه ولا حدَّدوه بشهر؛ لأن التحديد فيه ناسب زمن النازلة فكان غير مقصود، فقد ترك النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم القنوت لما زال سببه، بقدوم من قَنَتَ لهم، قال ابن القيم: «فإنه إنما قنت عند النوازل للدعاء لقومٍ، وللدعاء على آخرين، ثمَّ تركه لما قدم من دعا لهم وتخلَّصوا من الأسر، وأسلم من دعا عليهم، وجاؤوا تائبين، فكان قنوته لعارضٍ فلمَّا زال ترك القنوت»(٣).

هذا، ومن تفاصيل مشروعيته أنَّ قنوت النازلة يُشرع في الركعة الأخيرة بعد الرفع من الركوع في الصلوات المكتوبات كلِّها، ولم يكن من هديه تخصيصه بالفجر بل كان أكثر قنوته فيها(٤)، وهو قول عامَّة فقهاء أهلِ الحديث، وهو المأثور عن الخلفاء الراشدين، ويدلُّ على هذا المضمون من التفاصيل نصوصٌ حديثيةٌ كثيرةٌ منها:

حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «كَانَ القُنُوتُ فِي المَغْرِبِ وَالفَجْرِ»(٥)، وعنه رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ شَهْرًا يَلْعَنُ رِعْلاً وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ عَصَوُا اللهَ وَرَسُولَهُ»(٦)، وعنه رضي الله عنه –أيضًا-: «أنَّ رِعْلاً وَذَكْوَانَ وَعُصِيَّةَ وَبَنِي لِحْيَانَ اسْتَمَدُّوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَدُوٍّ فَأَمَدَّهُمْ بِسَبْعِينَ مِنَ الأَنْصَارِ، كُنَّا نُسَمِّيهِمُ القُرَّاءَ فِي زَمَانِهِمْ، كَانُوا يَحْتَطِبُونَ بِالنَّهَارِ وَيُصَلُّونَ بِاللَّيْلِ حَتَّى كَانُوا بِبِئْرِ مَعُونَةَ قَتَلُوهُمْ وَغَدَرُوا بِهِمْ، فَبَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَنَتَ شَهْرًا يَدْعُو فِي الصُّبْحِ عَلَى أَحْيَاءٍ مِنَ أَحْيَاءِ العَرَبِ عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَعُصِيَّةَ وَبَنِي لِحْيَانَ، قَالَ أَنَسٌ فَقَرَأْنَا فِيهِمْ قُرْآنًا، ثُمَّ إِنَّ ذَلِكَ رُفِعَ، (بَلِّغُوا عَنَّا قَوْمَنَا أَنَّا لَقِينَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَأَرْضَانَا)»(٧).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه: قال: «لأَقُرِّبَنَّ صَلاَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقْنُتُ فِي الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ مِنْ صَلاَةِ الظُّهْرِ وَصَلاَةِ العِشَاءِ وَصَلاَةِ الصُّبْحِ بَعْدَمَا يَقُولُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ، وَيَلْعَنُ الكُفَّارَ»(٨)، وعنه رضي الله عنه قال: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فِي الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ مِنْ صَلاَةِ العِشَاءِ قَنَتَ: اللَّهُمَّ انْجِ عَيَّاشَ بْنَ أَبْي رَبِيعَةَ، اللَّهُمَّ انْجِ الوَلِيدَ بْنِ أَبِي الوَلِيدَ، اللَّهُمَّ انْجِ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، اللَّهُمَّ انْجِ المُسْتَضْعَفِينَ مِنَ المُؤْمِنِينَ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ»(٩).

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «قَنَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا فِي الظُّهْرِ وَالعَصْرِ وَالمَغْرِبِ وَالعِشَاءِ وَصَلاَةِ الصُّبْحِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ إِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ وَيُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ»(١٠).

فمجموع هذه الأحاديث تفيد أنَّ قنوت النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم كان جُمَلاً قليلة، وقد سُئِلَ أنس بن مالك: هل كان النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم يقنت في صلاة الصبح؟ قال: «نَعَمْ، بَعْدَ الرُّكُوعِ يَسِيرًا»(١١)، ويقتصر في الدعاء على النازلة، وقد يُكرَّر الدعاء نفسه في الأيام التي يقنت فيها، ويجهر في قنوته، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ويدعو في كلِّ نازلةٍ بما يناسب المقصود منها، ويتابع المأمومُ إمامَه في قنوته ويُؤَمِّنُ على دعائه، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وليس للقنوت صيغة مُعَيَّنَة، وله أن يدعو في كلِّ نازلة بما يتوافق مع المقصود منها، وله أن يُسَمِّيَ من يدعو لهم من أهل الإيمان ومن يدعو عليهم من أهل الكفر، لثبوت ذلك عنه صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم. قال ابن تيمية: «وينبغي للقانت أن يدعو عند كلِّ نازلة بالدعاء المناسب لتلك النازلة، وإذا سمَّى من يدعو لهم من المؤمنين، ومن يدعو عليهم من الكافرين المحاربين كان ذلك حسنًا»(١٢)، وقال: -رحمه الله- في موضعٍ آخر: «بل عمر قنت لما نزل بالمسلمين من النازلة، ودعا في قنوته دعاءً يناسب تلك النازلة، كما أنَّ النبي صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم لما قنت أَوَّلاً على قبائل بني سليم الذين قتلوا القُرَّاء دعا عليهم بالذي يناسب مقصوده، ثمَّ لما قنت يدعو للمستضعفين من أصحابه دعا بدعاء يناسب مقصوده، فسُنَّة رسول الله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم وخلفائه الراشدين تدلُّ على شيئين:

أحدهما: أنَّ دعاء القنوت مشروع عند السبب الذي يقتضيه ليس بسُنَّة دائمة في الصلاة.

الثاني: أنَّ الدعاء فيه ليس دعاءً راتبًا، بل يدعو في كلِّ قنوتٍ بالذي يناسبه، كما دعا النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم أَوَّلاً وثانيًا، وكما دعا عمر وعلي رضي الله عنهما لما حارب من حاربه في الفتنة فقنت، ودعا بدعاء يناسب مقصوده»(١٣).

هذا، ويسنُّ للإمام والمأموم رفع اليدين في قنوت النازلة لثبوته عن النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم وعن أصحابه رضي الله عنهم لحديث أنسٍ رضي الله عنه قال: «..فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ عَلَى شَيْءٍ قَطُّ وَجْدَهُ عَلَيْهِم، -يَعْنِي القُرَّاءَ- فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي صَلاَةِ الغَدَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ فَدَعَا عَلَيْهِمْ»(١٤)، وقد ثبت ذلك عن عمر بن الخطاب –رضي الله عنه- أنه رفع يديه في القنوت وكذا وابن مسعود وغيرهم، قال النووي: «هذه الأحاديث صحيحة عن رسول الله صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم وأصحابه»(١٥).

أمَّا القنوت في صلاة الجمعة والنوافل وللمنفرد فلا أعلم له حديثًا أو أثرًا صحيحًا يدلُّ على مشروعية القنوت فيها، والمعلوم أنَّ «الأَصْلَ فِي العِبَادَاتِ التَّوْقِيفُ وَالحَظْرُ».

وكذلك مسح الوجه بعد دعاء القنوت فليس فيه إلاّ حديث أو حديثان ضعيفان لا تقوم بهما الحجة، كما نص على ذلك البيهقي(١٦) وابن تيمية(١٧) والنووي(١٨).

فالحاصل: ينبغي على الإمام مراعاةُ التيسير، وتحاشي التطويل، وترك التصنُّع، والابتعاد عن المبالغة بإقحام أدعية إضافية لا علاقةَ لها بالنازلة، وأن يجعل توسُّلَه بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى مناسبًا لمقام دعاء النازلة، فلا يتوسَّل بصفة الرحمة والمغفرة في مقام لعن الكفار وذَمِّهم، والدعاء عليهم بالشِّدَّة والسِّنين، كما لا يجوز أن يتعدَّى بالدعاء فيصيب أعراض المسلمين، ولا ينتهز الفرصة ليؤلب الناس بدعائه على الحكام والمسؤولين المسلمين، والتهوين بهم، ونحو ذلك ممَّا ليس من المشروع في الأدعية ولا هو من مقاصد الشريعة.

هذا، وقنوت النازلة سُنَّة ثابتةٌ تُشرع لعارِض -كما تقدَّم- وتقامُ في المساجد ولا تحتاج إلى إذن الإمام الحاكم أو نائبه، وهي شعيرة ظاهرةٌ تحقِّقُ مَقصدًا شرعيًّا عامًا يتجلى أداؤها في المشاركة المعنوية الأَخَوِيَّة، والاهتمام بالمسلمين، وحفز الهمم، وإبداء التعاطف والتعاون، وإظهار التناصر والتآزر الأخوي، المشعر بأنهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائرُ الجسد بالسهر والحُمَّى، لذلك لا يقتصر حكم أدائه على مسجدٍ خاصٍّ يُقيمُ فيه الإمامُ الأعظم أو نائبه القنوتَ، كما لا يختصُّ ببلد دون بلد، ولا يلزم فيه إذن الإمام الحاكم، إذ القنوت شرع تعبدي عامّ، والأصل في أفعال النبيِّ صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم العموم لجميع المسلمين ما لم يرد دليلٌ التخصيص، وقد دلَّ قولُه صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم على هذا الأصل من العموم بصيغة الطلب: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي»(١٩)، لذلك لا يجوز العدول عن هذا الأصل بإضافة تخصيصٍ أو تقييدٍ أو شرطٍ أو وصفٍ زائدٍ إلاَّ بدليلٍ شرعيٍّ أو مُسوِّغٍ مقاصديٍّ، وإلاَّ كان الوصف الزائد بدعةً إضافيةً، إذ لم يكن من فقه الصحابة رضي الله عنهم أن يعتبروا القنوت من خصائص الإمام الحاكم ولا أنه مُقيَّدٌ بمسجده، وقد ثبت عنهم -من غير خلافٍ يُعلَم- سواء ممَّن رَوَوْا أحاديثَ قنوتِ النازلة أو من غيرهم رضي الله عنهم أنهم يقنتون في الصلوات المكتوبة وبالأخص صلاة الصبح من غير توقُّف على الإمام الحاكم أو إذنه فكان ذلك منهم إجماعًا عمليًّا.

علمًا أنَّ القول بخصوصية قُنوت النوازل مُتعلِّق بالإمام الأعظم إنما هو من مفردات الحنابلة في إحدى الروايات عن الإمام أحمد -رحمه الله-(٢٠)، وله وجه صحيحٌ إذ يمكن حمله على من يريد أن يُفرِّق جمعَ المسلمين ويحدث الاضطراب في صفِّهم بالرأي الفردي -تعنُّتًا- لتحدِّي الإمام والجماعة: فيُشترط إذن الإمام أو نائبه لقطع سبيل منتهزي فرص قنوت النوازل للحطِّ من شأن الإمام المسلم، والتهوين بأعوانه المسؤولين، والمسيس بأعراضهم، وحشر عامَّتهم في من يستحقُّون اللعن والذمَّ والشدَّةَ، وتأليب الناس عليهم، ونحو ذلك من صيغ الأدعية المنافية للأخلاق ولأصول الاعتقاد الصحيح لإدخال البلاد في الفتنة، لذلك كان إذن الإمام مشروطًا في حدود هذه المقاصد من إحلال الاستقرار الأمنيِّ، ودفع الشغب والاضطراب عن الأُمَّة خدمةً للعباد والبلاد.

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ١ صفر ١٤٣٠ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٧ جانفي ٢٠٠٩م


(١) «المدونة الكبرى» لابن القاسم (١/ ١٠٣).

(٢) «القبس» لابن العربي (١/ ٣٤٨).

(٣) «زاد المعاد» لابن القيم (١/ ٢٧٢).

(٤) المصدر السابق الجزء والصفحة نفسها.

(٥) أخرجه البخاري كتاب «الصلاة»، باب فضل اللهم ربنا ولك الحمد (٧٦٥)، وفي باب القنوت قبل الركوع وبعده (٩٥٩)، من حديث أنس رضي الله عنه.

(٦) أخرجه مسلم كتاب «المساجد»: (١٥٥٢)، من حديث أنس رضي الله عنه.

(٧) أخرجه البخاري كتاب «المغازي»، باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان وبئر معونة: (٣٨٦٢)، من حديث أنس رضي الله عنه.

(٨) أخرجه البخاري كتاب «الصلاة»، باب فضل اللهم ربنا ولك الحمد: (٧٦٤)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٩) أخرجه البخاري كتاب «الاستسقاء»، باب دعاء النبي اجعلها عليهم سنين كسني يوسف (٩٦١)، ومسلم كتاب «المساجد»: (١٥٤٠)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(١٠) أخرجه أبو داود في «الصلاة»، باب القنوت في الصلوات: (١٤٤٣)، وأحمد: (٢٧٤١)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. والحديث صححه النووي في «الخلاصة»: (١/ ٤٦١)، وأحمد شاكر في «تحقيقه لمسند أحمد»: (٤/ ٢٦٣)، والألباني في «الإرواء»: (٢/ ١٦٣).

(١١) أخرجه البخاري كتاب «الوتر»، باب القنوت قبل الركوع وبعده: (٩٥٦)، ومسلم كتاب «المساجد»: (١٥٤٥)، من حديث أنس رضي الله عنه.

(١٢) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٢٢/ ٢٧١).

(١٣) المصدر السابق (٢٣/ ١٠٩).

(١٤) أخرجه أحمد: (١١٩٩٤)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (٣٢٢٩)، من حديث أنس رضي الله عنه، والحديث جوّد إسناده العراقي في «تخريج الإحياء»: (١/ ١٣٠)، وانظر «الإرواء»: (٢/ ١٦٣).

(١٥) «المجموع» للنووي (٣/ ٥١١).

(١٦) «سنن البيهقفي» (٢/ ٢١٢).

(١٧) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٢٢/ ٥١٩).

(١٨) «المجموع» للنووي (٣/ ٥٠٠).

(١٩) أخرجه البخاري كتاب «الأذان»، باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة: (٦٠٥)، من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه.

(٢٠) «الإنصاف» للماوردي (٢/ ١٧٥).

.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.

.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،

أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.

.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع

لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.

جميع الحقوق محفوظة (1424ھ/2004م - 14434ھ/2022م)