في أنَّ الفروج لا تستباح إلَّا بالمهور
• عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ امْرَأَةً عَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: «يَا رَسُولَ اللهِ زَوِّجْنِيهَا»، فَقَالَ: «مَا عِنْدَكَ؟» قَالَ: «مَا عِنْدِي شَيْءٌ»، قَالَ: «اذْهَبْ فَالْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ»، فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: «لَا وَاللهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي وَلَهَا نِصْفُهُ»، قَالَ سَهْلٌ: وَمَا لَهُ رِدَاءٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَمَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ، إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ»، فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ، فَرَآهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَاهُ أَوْ دُعِيَ لَهُ فَقَالَ لَهُ: «مَاذَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ؟» فَقَالَ: «مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا ـ لِسُوَرٍ يُعَدِّدُهَا ـ»، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمْلَكْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ» [البخاري (٥١٢١)].
• وفي لفظٍ لأبي داود (٢١١٢) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فَقَالَ: «مَا تَحْفَظُ مِنَ الْقُرْآنِ؟» قَالَ: «سُورَةَ الْبَقَرَةِ أَوِ الَّتِي تَلِيهَا»، قَالَ: «فَقُمْ فَعَلِّمْهَا عِشْرِينَ آيَةً، وَهِيَ امْرَأَتُكَ» [وصحَّحه الألباني في «صحيح أبي داود»].