فيمن أسلم وتحته أكثرُ مِن أربع نسوةٍ
• عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ [الترمذي (١١٢٨)، وابن ماجه (١٩٥٣)، وصحَّحه الألباني في «المشكاة» (٣١٧٦)].