في حكم المحلِّل في النكاح
• عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ؟»، قَالُوا: «بَلَى، يَا رَسُولَ اللهِ»، قَالَ: «هُوَ الْمُحَلِّلُ، لَعَنَ اللهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ» [ابن ماجه (١٩٣٦)، وحسَّنه الألباني في «صحيح الجامع» (٢٥٩٦)].