في حرمة دم المسلم
• عن عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَدِيٍّ حَدَّثَهُ أَنَّ المِقْدَادَ بْنَ عَمْرٍو الكِنْدِيَّ حَلِيفَ بَنِي زُهْرَةَ حَدَّثَهُ ـ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ أَنَّهُ قَالَ: «يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي لَقِيتُ كَافِرًا فَاقْتَتَلْنَا، فَضَرَبَ يَدِي بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا، ثُمَّ لَاذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ، وَقَالَ: أَسْلَمْتُ للهِ، آقْتُلُهُ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا؟» قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَقْتُلْهُ» قَالَ: «يَا رَسُولَ اللهِ، فَإِنَّهُ طَرَحَ إِحْدَى يَدَيَّ، ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ مَا قَطَعَهَا، آقْتُلُهُ؟» قَالَ: «لَا تَقْتُلْهُ، فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ، وَأَنْتَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ» [البخاري (٦٨٦٥)، ومسلم (٩٥)].