الفتوى رقم: ٤٢٦

الصنف: فتاوى المعاملات المالية - البيوع

في حكم بيع واقتناء الملابس المحتوية
على أشكال الصليب

السـؤال:

ما حكم اقتناءِ وَبَيْعِ قَميصِ «الحرمين» الذي يحتوي على خُطوطٍ تُشْبِهُ شكلَ الصليبِ؟

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فبغضِّ النظرِ عن قميصِ الحرمين وما فيه من الأشكالِ المتنوِّعةِ، فإنَّ كلَّ ما فيه تقاطعٌ غيرُ متواصِلٍ بحيثُ يتشكَّلُ على زوايا قائمةٍ، ويكون أسفلُهُ أطولَ مِن أعلاهُ فهو صليبٌ مَنهيٌّ عن اقتنائه؛ ذلك لأنَّ الصليبَ شعارُ النصارى وهو موضعُ تقديسِ الأكثرين، فَإِنْ أمكنَ نقضُهُ، أو كان التقاطعُ خفيًّا لا يُرَى أو كان التقاطعُ مُتَواصلاً فيجوز ارتداءُ الثوبِ ولُبْسُهُ، أمَّا إذا بقي ظاهرًا بارزًا غيرَ متواصِلٍ وبالشَّكْلِ المعهودِ عند النصارى فيمتنع لُبسُه تَجَنُّبًا لعقيدةِ التثليثِ الفاسدةِ.

والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصَحْبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ١٤ ربيع الثاني ١٤٢٧ﻫ
الموافق ﻟ: ١١ ماي ٢٠٠٦م

.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.

.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،

أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.

.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع

لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.

جميع الحقوق محفوظة (1424ھ/2004م - 14434ھ/2022م)