الفتوى رقم: ١١٤

الصنف: فتاوى المعاملات المالية - الإجارة

في حكم العمل في ورشةٍ يُظنُّ تعامُلُها بالرِّبا

السؤال:

لي صديقٌ يعمل بورشةِ صياغة الذهب، وهذا الصديقُ يَشُكُّ في أنَّ صاحِبَ المحلِّ قد فَتَح هذه الورشةَ باستعمالِ أموالٍ مصدرُها بيعُ الذهب بالتأجيل، فما حكمُ عملِه هذا؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فإذا كان تعاملُ صاحبِ الورشة مع الزبائن ببيع الذهب بالتأجيل فإنَّ ما عليه مذهبُ جمهورِ أهل العلم: عدمُ صحَّةِ بيعِ الذهب بجنسه أو بما يُشارِكه في علَّة التحريم وهي الثمنية، سواءٌ كان الثمنُ ذهبًا أو فضَّةً، مِنْ غيرِ اعتبارٍ لصفتهما، حُلِيًّا كان أو تبرًا، منقوشةً أو مضروبةً أو مُشْرَبةً أو غيرَها؛ لأنَّ مِنْ شرطِ صحَّةِ بيع الذهب بجنسه أو بغير جنسه ممَّا يُشارِكُه في العلَّة هو التقابضُ في المجلس الواحد، والتأجيلُ يُفْضي إلى رِبَا النسيئة المحرَّمِ بقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الوَرِقَ بِالوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ»(١)، وبقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَا رِبَا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ»(٢).

وعليه، إذا تَحقَّق العاملُ أنَّ صاحِبَ الورشة يتعامل بالكيفية الممنوعة فعليه أَنْ يُبْلِغه بالحكم، ولا يجوز له التعاونُ معه في الممنوع؛ لقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢[المائدة].

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ١٩ شوَّال ١٤٢٦ﻫ
الموافق ﻟ: ٢١ نوفمبر ٢٠٠٥م

 



(١) رواه البخاريُّ في «البيوع» بابُ بيعِ الفضَّة بالفضَّة (٢١٧٧)، ومسلمٌ في «المساقاة» (١٥٨٤)، مِنْ حديثِ أبي سعيدٍ الخُدْريِّ رضي الله عنه.

(٢) رواه البخاريُّ في «البيوع» بابُ بيعِ الدينار بالدينار نَساءً (٢١٧٨)، ومسلمٌ في «المساقاة» (١٥٩٦)، مِنْ حديثِ أسامة بنِ زيدٍ رضي الله عنهما.

.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.

.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،

أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.

.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع

لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.

جميع الحقوق محفوظة (1424ھ/2004م - 14434ھ/2022م)