الفتوى رقم: ١٣٧

الصنف: فتاوى الأسرة ـ انتهاء عقد الزواج ـ الطلاق

في عدم انفساخ النكاح بالزِّنا

السؤال:

ما حكمُ امرأةٍ متزوِّجةٍ ارتكبَتْ معصيةَ الزِّنا؛ فهل زِناها يُوجِبُ انفساخَ النكاح؟ وإذا كان لا يُوجِبُ ذلك فهل الزوجُ مُطالَبٌ بأَنْ يُطلِّقَها بعد عِلْمِه بالواقعة؟ وإِنْ أَبَى فهل تبقى معه وهي تبغضه ولا تُطيقُ مُعاشَرتَه؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فالمعلوم ـ شرعًا ـ أنَّ زِنَا أحَدِ الزوجين المُحْصَنَيْن يُوجِبُ الرجمَ بالإجماع(١)، لكنَّه إذا انتفى بانتفاءِ شروطه فلا ينفسخ النكاحُ بزِنَا أحَدِهما ولا يُوجِبُ فَسْخَه، سواءٌ قبل الدخول أو بعده عند عامَّةِ أهل العلم، ولا يُلْحَقُ باللِّعان في كون الزوجة تَبِينُ عنه إذا ما رَمَاها بالزِّنا؛ لأنَّ اللِّعان يقتضي الفسخَ بدون الزِّنا؛ ويدلُّ على عدمِ ثبوت زِنَاها باللِّعان أنَّها تُقابِلُ المُلاعنَ بملاعَنتِه؛ وليس الزِّنَا ذنبًا مُوجِبًا لانفساخِ العقد كالرِّدَّة، وإنَّما هو معصيةٌ لا تُخْرِجُ صاحِبَها عن دائرة الإسلام؛ فأَشْبَهَتْ شُرْبَ الخمرِ والسرقةَ ونحوَهما؛ فإنَّ أهلَ هذه المعاصي لا ينفسخ النكاحُ في حقِّهم.

غير أنَّه يُسْتحَبُّ للرَّجل مفارَقةُ زوجته إذا زنَتْ بأَنْ يُطلِّقَها خشيةَ أَنْ تُفْسِدَ فِراشَه وتُلْحِقَ به ولدًا ليس منه؛ وإذا استبقاها فلا يَطَؤُها حتَّى يَسْتبرِئَها بحيضةٍ واحدةٍ؛ لقوله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ»(٢).

هذا، وإذا كانَتِ الزوجةُ لا تُطيقُ معاشَرةَ زوجِها بسبب البغض والكراهة فإنَّه إذا تَضاعَفَ بينهما الشِّقاقُ واشتدَّ وأصبحَتِ الحياةُ الزوجيَّة غيرَ قابلةٍ للإصلاح، وخَشِيَتْ أَنْ تعصيَ اللهَ فيه؛ فلها أَنْ تُفارِقَه ببَدَلٍ يحصلُ له، أي: تفتدي نَفْسَها بأَنْ تَرُدَّ عليه ما كانَتْ أخذَتْ منه باسْمِ الزوجيَّة ليُنْهِيَ علاقتَه بها، وهذا ما يُسمَّى ـ في اصطلاح الشرع ـ بالخُلْع أو الفدية(٣).

واللهُ أَعْلَمُ بالصواب، والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٢٧ صفر ١٤١٩ﻫ
الموافق ﻟ: ١٨ جوان ١٩٩٨م

 



(١) انظر: «الإجماع» لابن المنذر (١٣١).

(٢) أخرجه أبو داود في «النكاح» بابٌ في وطء السَّبَايَا (٢١٥٨) مِنْ حديثِ رُوَيْفِع بنِ ثابتٍ الأنصاريِّ رضي الله عنه. وصحَّحه ابنُ كثيرٍ في «إرشاد الفقيه» (٢/ ٢٣٦)، وحسَّنه الألبانيُّ في «الإرواء» (٥/ ١٤١) وفي «صحيح الجامع» (٧٦٥٤).

(٣) انظر الفتوى رقم: (٨٨٧) الموسومة ﺑ: «الخُلع وما يخالف فيه الطلاقَ» على الموقع الرسميِّ.

.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.

.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،

أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.

.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع

لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.

جميع الحقوق محفوظة (1424ھ/2004م - 14434ھ/2022م)