الفتوى رقم: ١٠٨٩

الصنف: فتاوى الأسرة ـ عقد الزواج ـ آداب الزواج

في شرطية الإشهاد في النكاح والإعلان به

السؤال:

تبعًا لِمَا ذكرتم في فتوَى «في حكم التكسُّب بضربِ الدفِّ في الأعراس»(١)، فهل يجوزُ إقامةُ الأعراس بدون ضربِ الدفِّ؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فيجوز إقامةُ عُرْسٍ بدون الإعلان عنه إذا ما تحقَّق الإشهادُ مع بقيَّةِ شروط النكاح في مجلس العقد؛ لأنَّ الإشهادَ بشاهدَيْ عدلٍ هو القَدْرُ المشروطُ في صحَّة النكاح؛ لقوله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ»(٢)، وبالإشهاد يتميَّز النكاحُ عن السِّفاح؛ لذلك كان توثيقُ الشهادة في عقود النكاح وتدوينُها في سِجِلِّ الحالات المدنيَّة أمرًا حتميًّا؛ حفاظًا على حقوق الزوجة، وإثباتًا للفراش عند الجحود، وتأمينًا لحقِّ الولد مِنْ تضييعِ نَسَبِه.

أمَّا إعلانُ النكاح فمُستحَبٌّ عند الجمهور(٣)، وقد يتأكَّد الإعلانُ عن النكاح فيما إذا شَهِد عليه الشهودُ ولم يُعْلِنوه للناس، ويدلُّ على آكدِيَّتِه ـ في هذه الحالِ ـ قولُه صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «أَعْلِنُوا النِّكَاحَ»(٤)، ويتمُّ ذلك بأيَّةِ وسيلةٍ تُخْرِج النكاحَ مِنْ سِرِّيَّتِه ليتميَّزَ عن الزنا، غيرَ أنه يُسْتَحْسَنُ أَنْ يكون الإعلانُ بضربِ الدفِّ لكونه أَبْلَغَ في الإعلان، وقد ثَبَتَ في ذلك أحاديثُ نبويَّةٌ منها قولُه صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «فَصْلُ مَا بَيْنَ الحَلَالِ وَالحَرَامِ: الدُّفُّ وَالصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ»(٥).

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٢٢ صفر ١٤٣٢ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٦ يناير ٢٠١١م

 



(١) انظر الفتوى رقم: (١٠٨٥) على الموقع الرسميِّ.

(٢) أخرجه ابنُ حبَّان في «صحيحه» (٤٠٧٥)، والبيهقيُّ في «السنن الكبرى» (١٣٧١٨)، مِنْ حديثِ عائشة رضي الله عنها. وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٧٥٥٧).

(٣) انظر: «المغني» لابن قدامة (٦/ ٤٥٠)، «عارضة الأحوذي» لابن العربي (٥/ ١٨ ـ ١٩)، «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٣٢/ ٣٥، ١٢٧ ـ ١٢٩).

(٤) أخرجه ابنُ حبَّان (٤٠٦٦)، وأحمد (١٦١٣٠)، مِنْ حديثِ عبد الله بنِ الزبير رضي الله عنهما مرفوعًا. والحديث حسَّنه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (١٠٧٢).

(٥) أخرجه الترمذيُّ في «النكاح» بابُ ما جاء في إعلان النكاح (١٠٨٨)، والنسائيُّ في «النكاح» بابُ إعلان النكاح بالصوت وضربِ الدفِّ (٣٣٦٩)، وابنُ ماجه في «النكاح» باب إعلان النكاح (١٨٩٦)، وأحمد في «مسنده» (١٥٤٥١)، والحاكم في «مستدركه» (٢٧٥٠)، مِنْ حديثِ محمَّد بنِ حاطبٍ الجُمَحيِّ رضي الله عنه. والحديث حسَّنه الألبانيُّ في «الإرواء» (٧/ ٥٠) رقم: (١٩٩٤).

.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.

.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،

أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.

.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع

لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.

جميع الحقوق محفوظة (1424ھ/2004م - 14434ھ/2022م)