الفتوى رقم: ١٢٧٠

الصنف: فتاوى متنوِّعة

في حكم تعليف المواشي بموادَّ موجَّهةٍ للاستهلاك البشريِّ المدعَّم

السؤال:

كثيرًا ما يَطرح مُربُّو الماشية سؤالًا يتعلَّق بموضوع المُنتَجات الموجَّهة للاستهلاك البشريِّ كالدقيق والفرينة وغيرِهما، حيث يصيِّرونها علفًا للمواشي، والسببُ الدافع لذلك هو غلاء الأعلاف الخاصَّة بالماشية كالشعير مثلًا، فضلًا عن نُدرتها في السوق. فهل يجوز مِثلُ هذا الصنيع؟  أفتونا وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فالمُنتَجاتُ الموجَّهَة للاستهلاكِ البشَريِّ إذَا مَا دُعِّمَتْ مِنَ الدَّوْلة للحفاظِ على قُدُرات المواطِن الماليَّة، وتحقيقِ أَدْنى حاجاتِه المعيشيَّةِ بالتغذية، فإنَّ هَذا التدعيمَ يُعَدُّ هبةً مشروطةً لهذَا المعنى، ولو كان ذلك ضِمنِيًّا.

فإذَا تَقَرَّر أنَّه هبةٌ مشروطةٌ فلا يجوز أَنْ تُستغَلَّ رُخْصُ الموادِّ المدعَّمة للتغذية البشريَّة لتحويل وجهتها إلى أعلافٍ خاصَّةٍ بالمواشي والأنعام ليعود هذا التدعيمُ على أصحابِ المواشي بالكسب البارد والربحِ الزائد، وهذا ـ بلا شكٍّ ـ مخالفٌ لشرط الدولة المدعِّمة.

علمًا أنَّ هذه المُنتَجاتِ إِنْ بَقِيَتْ بعد الاستهلاكِ النسبيِّ لها والمتمثِّل في بقايا مِنْ رغيفٍ وخبزٍ على مُختلفِ أنواعه سواءٌ كان مِنْ دقيقٍ القمح الصلب أو الليِّن أو نحوِ ذلك فإنَّه يجوز استثناءً إعلافُ المواشي به تجنُّبًا لإضاعة المال المنهيِّ عنه، فقَدْ كان النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم ينهى عَنْ إِضَاعَةِ المال(١).

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ١٤ من ذي الحجة ١٤٤٢هـ
الموافق ﻟ: ٢٤ جويلية ٢٠٢١م



(١) انظر الحديثَ المُتَّفَقَ عليه الذي أخرجه البخاريُّ في «الاستقراض وأداء الديون» بابُ ما يُنْهى عن إضاعة المال (٢٤٠٨)، ومسلمٌ في «الأقضية» (٥٩٣)، مِنْ حديثِ المغيرة بنِ شُعبة رضي الله عنه.

.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.

.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،

أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.

.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع

لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.

جميع الحقوق محفوظة (1424ھ/2004م - 14434ھ/2022م)