الفتوى رقم: ١١٣٠

الصنف: فتاوى المعاملات المالية

في حكم التنازل عن السكن التساهمي مقابل عوض

السؤال:

ما حكم من أبرم عقدًا مع مقاولٍ للحصول على سكنٍ تساهميٍّ، فهل له أن يتنازل لغيره مقابلَ عوضٍ؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فإذا دخل مستفيدٌ مع مقاولٍ في عقدٍ للحصول على سكنٍ تُسهم فيه الدولة بنصيبٍ ماليٍّ معتبرٍ، قصْدَ إعانة ذي الدخل المحدود للخروج من أزمته السكنية؛ فإنَّ المستفيد له حقٌّ معنويٌّ يُكسبه قيمةً ماليةً مستفادةً من عقد السكن، فلا يجوز الاعتداء على حقِّه الماليِّ من جهةٍ، ولولا إسهام الجهة المانحة للمال كمُسهمٍ متبرِّعٍ في العقد -من جهةٍ أخرى- لجاز للمستفيد -أيضًا- التصرُّف في حقِّه الماليِّ بنقله إلى غيره أو التنازل عنه بعوضٍ ماليٍّ أو بدون عوضٍ، إذ يقع على حقِّه اسم المال، قال السيوطي رحمه الله: «أمَّا المال، فقال الشافعي: لا يقع اسم مالٍ إلاَّ على ما له قيمةٌ يباع بها وتَلْزم مُتْلِفَه وإن قَلَّتْ، وما لا يطرحه الناس مثل الفلس وما أشبه ذلك»(١)، غيرَ أنَّ وجود الدولة طرفًا ثالثًا مسهمًا في عقد البناء على وجه الإعانة يجعل التصرُّف متوقِّفًا على إجازتها، فإن أجازتْه جاز لموافقته للحكم الأصلي، وإن منعتْه فلا يتحقَّق التنازل مطلقًا إلاَّ برضا الطرف الثالث المعين والمسهم.

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٢٣ من المحرَّم ١٤٣٣ﻫ
الموافق ﻟ: ١٨ ديسمبر ٢٠١١م


(١) «الأشباه والنظائر» للسيوطي (٣٢٧).

.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.

.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،

أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.

.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع

لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.

جميع الحقوق محفوظة (1424ھ/2004م - 14434ھ/2022م)