الفتوى رقم: ٣٩

الصنف: فتاوى الطهارة - الحيض والنفاس

في اغتسال الحائض مِنَ الجنابة

السؤال:

إذا كانَتِ المرأةُ في عادتِها الشهريةِ وأصابَتْها جنابةٌ: فهل عليها غُسْلٌ، أم تنتظرُ حتَّى تطهرَ مِنَ الحيضِ وتغتسلُ غُسْلَيْنِ؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فالظاهرُ مِنَ النصوصِ الحديثيةِ أنَّ المرأةَ تغتسل إذا وقعَتْ في جنابةٍ ـ مُطلقًا ـ سواءٌ في طُهْرٍ أو في حيضٍ؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم لأمِّ سُلَيْمٍ امرأةِ أبي طلحةَ رضي الله عنهما عندما سألَتْه: «هَلْ عَلَى المَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ؟» فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَعَمْ، إِذَا رَأَتِ المَاءَ»(١)؛ فقَدْ عَلَّق الاغتسالَ برؤيةِ الماء، ولم يَستفصِلْ في مَقامِ الاحتمال؛ فدلَّ ذلك على عمومِ الحالتين؛ عملًا بقاعدةِ: «تَرْكُ الاِسْتِفْصَالِ فِي مَقَامِ الاِحْتِمَالِ يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ العُمُومِ فِي المَقَالِ»، وبهذا قال عطاءٌ والنَّخَعيُّ والحسنُ البصريُّ وغيرُهم، وفي المسألةِ أقوالٌ أخرى.

هذا، وليس على المرأةِ عند اغتسالِها مِنَ الجنابةِ نقضُ ضفيرتها أو شعرِها، غيرَ أنها تُوصِلُ الماءَ إلى أصولِ شعرِها؛ لحديثِ أمِّ سَلَمة رضي الله عنها قالَتْ: قُلْتُ: «يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي؛ فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الجَنَابَةِ؟» قَالَ: «لَا، إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ المَاءَ فَتَطْهُرِينَ»(٢)، وفي روايةٍ: «وَاغْمِزِي قُرُونَكِ عِنْدَ كُلِّ حَفْنَةٍ»(٣).

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٢٤ صفر ١٤٢٧ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٤ مارس ٢٠٠٦م

 


(١) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الغُسل» باب: إذا احتلمَتِ المرأةُ (٢٨٢)، ومسلمٌ في «الحيض» (٣١٣)، مِنْ حديثِ أمِّ سَلَمة رضي الله عنها.

(٢) أخرجه مسلمٌ في «الحيض» (٣٣٠) مِنْ حديثِ أمِّ سَلَمة رضي الله عنها.

(٣) أخرجها أبو داود في «الطهارة» بابٌ في المرأة: هل تنقض شَعْرَها عند الغُسل؟ (٢٥٢) مِنْ حديثِ أمِّ سَلَمة رضي الله عنها. وحسَّنها الألبانيُّ في «صحيح أبي داود» (٢٤٧).

.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.

.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،

أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.

.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع

لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.

جميع الحقوق محفوظة (1424ھ/2004م - 14434ھ/2022م)