الفتوى رقم: ١٩٥

الصنف: فتاوى الأسرة ـ عقد الزواج ـ الحقوق الزوجية ـ الحقوق المنفردة

في خروج الزوجة إلى بيتِ أهلها مِنْ غير استئذان

السؤال:

هل يجوز للزوجة الذهاب إلى بيتِ أهلها في غياب الزوج مِنْ غير إذنه؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فالأصل أنَّ للزوج على زوجته حقًّا يجب عليها الْتِزامُه وهو طاعتُه في غيرِ معصيةٍ، ومِنْ طاعته: وجوبُ استئذانه قبل الخروج، فإِنْ أَذِنَ لها إذنًا خاصًّا أو عامًّا جاز لها الذهابُ إلى أهلها؛ وخروجُها يكون مُقيَّدًا بالضوابط الشرعيَّة؛ لكِنْ إِنْ مَنَعها مِنْ واجبٍ شرعيٍّ كصِلَةِ رَحِمِها مُطلَقًا، فإذا لم تتمكَّن مِنْ صِلَتِهم بما أُتِيحَ لها مِنْ طُرُقٍ ووسائلَ إلَّا بالخروج جاز لها الخروجُ إليهم على نحوٍ يسقط به واجبُ الصِّلة الرَّحم ولو مِنْ غيرِ إذنِ زوجها؛ لقوله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم فيما يرويه عن ربِّه: «أَنَا اللهُ، وَأَنَا الرَّحْمَنُ، خَلَقْتُ الرَّحِمَ وَشَقَقْتُ لَهَا مِنِ اسْمِي؛ فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ، وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَتُّهُ»(١)، ولقوله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَفْشُوا السَّلَامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ، وَالنَّاسُ نِيَامٌ؛ تَدْخُلُوا الجَنَّةَ بِسَلَامٍ»(٢)؛ ولمَّا كان حكمُ اللهِ وجوبَ الصِّلة وتحريمَ قطعِها فإنه: «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الخَالِقِ»(٣).

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٢٣ صفر ١٤٢٧ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٣ مارس ٢٠٠٦م

 



(١) أخرجه أبو داود في «الزكاة» بابٌ في صِلَةِ الرَّحِم (١٦٩٤)، والترمذيُّ في «البرِّ والصِّلَة» بابُ ما جاء في قطيعة الرَّحِم (١٩٠٧)، مِنْ حديثِ عبد الرحمن بنِ عوفٍ رضي الله عنه. وصحَّحه أحمد شاكر في تحقيقه ﻟ «مسند أحمد» (٣/ ١٣٩)، والألبانيُّ في «السلسلة الصحيحة» (٢/ ٤٩) رقم: (٥٢٠).

(٢) أخرجه ابنُ ماجه في «الأطعمة» بابُ إطعامِ الطعام (٣٢٥١) مِنْ حديثِ عبد الله بنِ سلامٍ رضي الله عنه. وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٧٨٦٥). وهو عند الترمذيِّ برقم: (٢٤٨٥)، لكِنْ دون مَحَلِّ الشاهد.

(٣) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (١٨/ ١٧٠) مِن حديث عِمْران بنِ حُصَيْنٍ الخُزاعيِّ رضي الله عنه. وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٧٥٢٠)، وانظر: «مجمع الزوائد» للهيثمي (٥/ ٢٢٦)، و«السلسلة الصحيحة» للألباني (١/ ٣٤٨، ٣٥٠).

.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.

.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،

أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.

.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع

لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.

جميع الحقوق محفوظة (1424ھ/2004م - 14434ھ/2022م)