السـؤال:

في صفحة (٤٤) مِن «الفتح المأمول»: مثَّلتم للكراهةِ بقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «إذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إلَى المَسْجِدِ؛ فَلاَ يُشَبِّكَنَّ بَيْنَ أَصَابِعِهِ؛ فَإنَّهُ فِي صَلاَةٍ»، وجعلتم الصارفَ مِن التحريمِ إلى الكراهة ما ثَبَتَ في الصحيح: أنه صلَّى الله عليه وسلَّم «شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابعِهِ» وذلك في المسجد في حديثِ ذي اليدين.

فالإشكالُ أنَّ تشبيكَ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم كان بَعْدَ الصلاةِ، ونهيَه عنه قبل الصلاةِ وأثناءَها بدليلِ تعليله في آخِرِ الحديث بقوله: «فَإِنَّهُ فِي صَلَاةٍ». وجزاكم الله خيرًا....   

.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.

.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،

أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.

.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع

لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.

جميع الحقوق محفوظة (1424ھ/2004م - 14434ھ/2022م)