السؤال:

عند مطالعتي لفتاويكم ـ حفظكم الله ـ استوقفني إشكال بين فتويين فيما يتعلَّق بتحديد مُدَّة الحيض ظهر لي أنَّ بينهما تعارضًا، حيث جاء في الفتوى الموسومة ﺑ: «في حكم المستحاضة» برقم: (٥٩٧) ما نصُّه: «فإِنْ لم تكن لها عادةٌ ولا تمييزٌ فإنها تمكث ستَّةَ أيَّامٍ أو سبعةً ـ على غالِبِ عادة النساء ـ وتعتبرها أيَّامَ حَيْضٍ، وما زاد على ذلك فهو استحاضةٌ؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم لِحَمْنَةَ بنتِ جَحْشٍ رضي الله عنها: «إِنَّمَا هَذِهِ رَكْضَةٌ مِنْ رَكَضَاتِ الشَّيْطَانِ، فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أيَّامٍ أوْ سَبْعَةَ أيَّامٍ فِي عِلْمِ اللهِ ثُمَّ اغْتَسِلِي، حَتَّى إِذَا رَأَيْتِ أَنَّكِ قَدْ طَهُرْتِ وَاسْتَنْقَأْتِ فَصَلِّي ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً أَوْ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا وَصُومِي؛ فَإِنَّ ذَلِكَ يَجْزِيكِ»».

ثمَّ ذكرتم في فتوَى أخرى معنونةٍ ﺑ: «في حكم انقطاع الدم في أيَّام الحيض» برقم: (١١٣٣) ما نصُّه: «أمَّا إذا استمرَّ الدمُ بالمرأة أكثرَ مِنْ عادتها: فإمَّا أَنْ تكون ممَّنْ تستطيع تمييزَ دمِ الحيض مِنْ غيرِه فعليها العملُ بالتمييز...   

.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.

.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،

أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.

.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع

لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.

جميع الحقوق محفوظة (1424ھ/2004م - 14434ھ/2022م)