السؤال:
قرأت فتويين للشيخ ـ حفظه الله ـ وحَسَب فهمي فإنَّ بينهما تعارضًا:
فقد جاء في الفتوى رقم (١٠٣١): «ويُستحبُّ له أن يأتيَ زمزمَ بعد الطواف، ويشربَ ويتضلَّعَ منه ويدعوَ بما تيسَّر مِن الدعاءِ النَّافعِ».
وجاء في الفتوى رقم (٨٠٨): «أمَّا التلفُّظ بالدعاء ـ ففي حدود علمي ـ لم يثبت في ذلك شيء، أمَّا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنَّه كان إذا شرب ماء زمزم قال: «اللَّهُمَّ أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا وَاسِعًا، وَشِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ» فضعيف لا يصحُّ، ولكن لا يمنع من الشرب منه بنية العلم النافع والرزق الواسع والشفاء من كلّ داء».