السؤال:

قرأت فتويين للشيخ ـ حفظه الله ـ وحَسَب فهمي فإنَّ بينهما تعارضًا:

فقد جاء في الفتوى رقم (١٠٣١): «ويُستحبُّ له أن يأتيَ زمزمَ بعد الطواف، ويشربَ ويتضلَّعَ منه ويدعوَ بما تيسَّر مِن الدعاءِ النَّافعِ».

وجاء في الفتوى رقم (٨٠٨): «أمَّا التلفُّظ بالدعاء ـ ففي حدود علمي ـ لم يثبت في ذلك شيء، أمَّا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنَّه كان إذا شرب ماء زمزم قال: «اللَّهُمَّ أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا وَاسِعًا، وَشِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ» فضعيف لا يصحُّ، ولكن لا يمنع من الشرب منه بنية العلم النافع والرزق الواسع والشفاء من كلّ داء».

وأكون لكم شاكرًا بتوضيح ما أُغلِق عليَّ من تعارض؟....   

.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.

.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،

أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.

.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع

لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.

جميع الحقوق محفوظة (1424ھ/2004م - 14434ھ/2022م)