الاعتراض الثاني والثلاثون :في توضيح ما أشكل من فتوى «حكم امتحان الناس بقضايا التجريح» | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
الجمعة 10 شوال 1445 هـ الموافق لـ 19 أبريل 2024 م

السـؤال:

بعد قراءة جوابكم المعنون ﺑ: «في حكم امتحان الناس بقضايا التجريح» علَّق عليه بعضُ طلبة العلم بأنَّ الأشخاصَ المتكلَّم فيهم ليسوا طبقةً واحدة، فمنهم السُّـنِّيُّ السلفيُّ المظلومُ الذي لم يناقِض أصولَ أهلِ السُّـنَّة والجماعةِ، ولكنَّه وقع منه الزلل على وجه الخطأ في التفريع على أصول أهل السُّـنَّة والجماعة وكان له سلفٌ فيما ذهب إليه -حقًّا أو زعمًا- فهذا الذي لا يُشتغَلُ بالردِّ عليه، ولا يجوز امتحان الناس به، ومنهم الذي يَتعبَّدُ بالبدع وينصرها ويدعو إليها فهذا لا يجوز للسني أن يُثْنِيَ عليه، فضلاً عن الدفاع عنه والإرجاف على الرادِّين عليه، وفي مثله تتنـزَّل أقوال السلف من مثل: «مَنْ وَقَّرَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ فَقَدْ أَعَانَ عَلَى هَدْمِ الإِسْلاَمِ»، فنرجو منكم شيخنا زيادةَ بيانٍ وتوضيحٍ، ليزول الإشكال؟ وفَّقكُمُ اللهُ لِمَا فيه رضاه.....