الاعتراض الرابع والأربعون : في الجواب عن إشكالٍ في حكم حلق القَفَا والمال المُكتسَب منه | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
الجمعة 10 شوال 1445 هـ الموافق لـ 19 أبريل 2024 م

السـؤال:

جاء في فتواكم رقم: (٤٢٥) الموسومة ﺑ «في حكمِ حلقِ شعر القَفَا وحكمِ المال المُكتسَبِ منه» قولُكم: «هذا، وقد ذَكَر النوويُّ الإجماعَ على أنَّ النهي محمولٌ على الكراهة التنزيهيَّة(١)، وإذا تَقَرَّرَ ذلك فإنَّ المال المُكتسَبَ منه يُلْحَقُ بهذا الحكم».

وحاولتُ فهمَه على ضوءِ النتيجة التي صدَّرْتم بها فتواكم رقم: (٤٣٤) الموسومة ﺑ «في حكم أخذ الأجرة على الحجامة»، وهي قولُكم: «فكسبُ الحجَّامِ حلالٌ، وهو محمولٌ على الكراهة التنزيهيَّة»؛ وذلك بناءً مِنَ الجمهور على الأدلَّة التي تدلُّ على مشروعيَّتِها، وعلى جواز إعطاء الحجَّام أُجرَتَه فيها.

فالذي فهمتُه مِنَ الفتوى الأولى: أنَّ كسب الحلَّاق الذي يقوم بحلقِ شعر القَفَا حلالٌ، وكراهته الواردةَ في الأحاديث كراهةٌ تنزيهيَّةٌ؛ فهل فهمي هذا صحيحٌ؟ وجزاكم الله خيرًا.....