الاعتراض الستون : في توضيح إشكال معترض على حكم الإنكار العَلَني على ولاة الأمر | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
السبت 11 شوال 1445 هـ الموافق لـ 20 أبريل 2024 م

السؤال:

شيخَنا ـ أحسن الله إليكم ـ عمدتم في فتواكم رقم: (١٢٦٠) المُسمَّاة «في حكم الإنكار العَلَني على ولاة الأمر» إلى الجمع بين الأدلَّة التي ظاهرها المَنعُ مِنَ الإنكار على وُلاةِ الأمرِ عَلَنًا، والتي ظاهرها جواز الإنكار عليهم علنًا.

فسؤالي:

لِمَاذا لا يُقالُ: إنَّ الصَّحابةَ رضي الله عنهم اختلفوا، فمنهم مَن يمنعُ الإنكارَ عَلَنًا مُطلقًا، ويشهدُ لذلك قولُ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما لَمَّا سُئِل عن أمرِ السُّلطانِ بالمَعروفِ ونهيه عن المُنكر فقال: «إِنْ كنتَ فاعلًا ولا بُدَّ ففيما بينك وبينه»، وغيرُه مِن الأقوال والأفعالِ، ومن يجيزُه كما هو ثابتٌ مِن أفعالهم كما فعل عُبادَةُ بنُ الصَّامِتِ رضي الله عنه مع معاويةَ رضي الله عنه وهو أميرُهُ، وكما فعل أبو سعيدٍ الخُدريُّ رضي الله عنه مع مروانَ وهو أميرٌ على المَدينةِ،....