الفتوى رقم: ٥٨٨

الصنف: فتاوى الأسرة ـ عقد الزواج ـ آداب الزواج

في حكم إطلاق النار لإعلان النكاح

السؤال:

هل يجوز في العرسِ إطلاقُ البارود أو الرصاصِ قَصْدَ إعلان النكاح والتعبيرِ عن الفرحة؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فإنَّ ضَرْب البارود أو الرصاص يختلف حكمُه باختلاف المُعتقَد:

فإِنْ كان يُضْرَب قصدًا لدفعِ العَين أو الجنِّ وما إلى ذلك، أو كان يُوقِع في مفسدةٍ؛ فإنَّه يُمْنَع للاعتقاد الفاسد وللضرر المتوقَّع؛ لأنَّ «الدَّفْعَ أَسْهَلُ مِنَ الرَّفْعِ».

أمَّا إذا خَلَا مِنْ ذلك وكان المرادُ به الإعلانَ عن النكاح بوسيلة البارود لانتشارِ صوتِ طَلَقَاته فأرجو أَنْ يصحَّ؛ لعمومِ الإعلان الذي يحصل بالدُّفِّ وبغيره في قوله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «أَعْلِنُوا النِّكَاحَ»(١)، وفي قوله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «فَصْلُ مَا بَيْنَ الحَلَالِ وَالحَرَامِ: الدُّفُّ وَالصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ»(٢).

والمسألة ترجع إلى عُرْف الناس ومُعتقَدِهم، فعلى السائل أَنْ يَتَبيَّن عُرْفَ بلدِه، ويَدَعَ كُلَّ ما مِنْ شأنه أَنْ يَقْدَحَ في عقيدته أو يَتَسَبَّبَ في إضرارِ نَفْسِه أو غيرِه، فإِنْ شكَّ في ذلك فلْيَعْمَلْ بقوله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ»(٣).

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٣ صفر ١٤٢٨ﻫ
الموافق ﻟ: ٢١ فبراير ٢٠٠٧م

 



(١) أخرجه ابنُ حبَّان (٤٠٦٦)، وأحمد (١٦١٣٠)، مِنْ حديثِ عبد الله بنِ الزبير رضي الله عنهما مرفوعًا. والحديث حسَّنه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (١٠٧٢).

(٢) أخرجه الترمذيُّ في «النكاح» بابُ ما جاء في إعلان النكاح (١٠٨٨)، والنسائيُّ في «النكاح» بابُ إعلان النكاح بالصوت وضربِ الدفِّ (٣٣٦٩)، وابنُ ماجه في «النكاح» باب إعلان النكاح (١٨٩٦)، وأحمد في «مسنده» (١٥٤٥١)، والحاكم في «مستدركه» (٢٧٥٠)، مِنْ حديثِ محمَّد بنِ حاطبٍ الجُمَحيِّ رضي الله عنه. والحديث حسَّنه الألبانيُّ في «الإرواء» (٧/ ٥٠) رقم: (١٩٩٤).

(٣) أخرجه الترمذيُّ في «صفة القيامة والرقائق والورع» (٢٥١٨)، والنسائيُّ في «الأشربة» باب الحثِّ على تركِ الشُّبُهات (٥٧١١)، وأحمد (١٧٢٣، ١٧٢٧)، مِنْ حديثِ الحسن بنِ عليٍّ رضي الله عنهما. وصحَّحه أحمد شاكر في تحقيقه ﻟ «مسند أحمد» (٣/ ١٦٩)، والألبانيُّ في «إرواء الغليل» (١/ ٤٤) رقم: (١٢) وفي «صحيح الترغيب» (١٧٣٧) وفي «صحيح الجامع» (٣٣٧٧)، والوادعيُّ في «الصحيح المسند» (٣١٨).

.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.

.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،

أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.

.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع

لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.

جميع الحقوق محفوظة (1424ھ/2004م - 14434ھ/2022م)