الفتوى رقم: ٤٨٤

الصنف: فتاوى الصلاة - المساجد

في حكم تعليق
اللوحات التعليمية والتنبيهية والتوجيهية في المسجد

السؤال:

ما حكمُ تعليقِ اللوحات التعليمية المُحْتَوِيةِ على صفةِ الصلاة والوضوء، وغيرِها مِن اللوحات التنبيهية والتوجيهية في المسجد؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فتعليق اللوحات الخاصَّةِ بالمفقودات بالمسجد مِن مَفاتيحَ ونحوِها هو ضربٌ شبيهٌ بإنشادِ الضالَّةِ قد يتناوله عمومُ حديثِ النهي عن إنشادِ الضالَّة في المسجد(١).

وكذلك لا يجوز تعليقُ اللوحات المبيِّنة لتاريخِ بناءِ المسجدِ مقرونةً باسْمِ مَن بَنَاه، خاصَّةً إن كان على وجهِ الرِّياء والسُّمعة.

وأمَّا تعليق اللوحات مِن القرآنِ الكريم والسنَّةِ النبوية فإنه يُكْرَه ذلك، خاصَّةً إذا كانَتْ هذه اللوحاتُ مُقابِلةً للمُصَلِّي وعلى جدارِ قِبْلته؛ لأنَّ المسجد مكانُ عبادةٍ وصلاةٍ وليس للنزهة الفنِّيَّة، وكُلُّ ما يَشْغَل ينبغي إبعادُه عن المُصَلِّي لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلًا»(٢)، وإنما القرآنُ والسُّنَّةُ وَحْيٌ نَزَلَ للعملِ والاعتبار والاتِّعاظ، لا للعَرْض والتزيين والزخرفة.

وأمَّا تعليق اللوحات ذاتِ التوجيهات النافعة المُخْتلِفَةِ فلا مانِعَ مِن تعليقها عند بوَّابةِ المسجد لا داخِلَه، بحيث تُوضَع لوحةٌ تفصيليَّةٌ خاصَّةٌ بالتوجيهات والتنبيهاتِ اللازمةِ والضرورية صيانةً للمسجد وتحقيقًا لمصلحة المُصَلِّين.

غيرَ أنه يُشْتَرط أن لا تحتويَ هذه اللوحاتُ على رسوماتٍ متنوِّعةٍ أو ذواتِ الأرواح، أو أشكالٍ مُزَخْرَفةٍ، أو تتضمَّنَ كلامًا مُخِلًّا بالعقيدة أو أحاديثَ لا يصحُّ الاستنادُ إليها يعودُ ضَرَرُها على المسلمين، كما لا يجوز أن تكون لوحاتٍ إعلاميةً أو إشهاريةً أو إخباريةً؛ لأنَّ المساجد لم تُبْنَ لهذا، و«إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ القُرْآنِ»(٣).

والعلمُ عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٢٩ جمادى الأولى١٤٢٧ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٥ جوان ٢٠٠٦م


(١) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي المَسْجِدِ فَلْيَقُلْ: لَا رَدَّهَا اللهُ عَلَيْكَ؛ فَإِنَّ المَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا» [أخرجه مسلمٌ في «المساجد ومَواضِعِ الصلاة» (٥٦٨)].

(٢) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الجمعة» باب: لا يَرُدُّ السلامَ في الصلاة (١٢١٦)، ومسلمٌ في «المساجد ومواضع الصلاة» (٥٣٨)، مِن حديث عبد الله بنِ مسعودٍ رضي الله عنه.

(٣) رواه مسلمٌ في «الطهارة» (٢٨٥) مِن حديث أنس بنِ مالكٍ رضي الله عنه.

.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.

.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،

أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.

.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع

لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.

جميع الحقوق محفوظة (1424ھ/2004م - 14434ھ/2022م)