السـؤال:
رجَّحتم ـ شيخي الفاضلَ ـ في الفتوى رقم: (٤٦٤) الموسومة ﺑ: «في حكمِ نكاح الزانية واسْتِلحاقِ ولَدِه منها» قولَ ابنِ تيمية ـ رحمه الله ـ في إلحاقِ ولد الزِّنا بأبيه بالزاني، ألَا ترَوْن ـ شيخي الفاضلَ ـ أنَّ قولَ الإمامين أبي حنيفة وابنِ تيمية ـ رحمهما الله ـ بإلحاقِ ولد الزِّنا بأبيه الزاني ـ وإِنْ تأيَّد بما رواهُ مالكٌ ـ رحمه الله ـ: «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يُلِيطُ أَوْلَادَ الجَاهِلِيَّةِ بِمَنِ ادَّعَاهُمْ فِي الإِسْلَامِ» ـ فهو مُعارِضٌ للأحاديث التالية:
ـ حديثِ عائشة رضي الله عنها: «الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ».
ـ حديثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا مُسَاعَاةَ فِي الْإِسْلَامِ، مَنْ سَاعَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَدْ لَحِقَ بِعَصَبَتِهِ، وَمَنِ ادَّعَى وَلَدًا مِنْ غَيْرِ رِشْدَةٍ فَلَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ».
ـ حديثِ عمرو بنِ شعيبٍ عن أبيه عن جدِّه عبدِ الله بنِ عمرو بنِ العاص رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَضَى أَنَّه «إِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ لَمْ يَمْلِكْهَا أَوْ مِنْ حُرَّةٍ عَاهَرَ بِهَا فَإِنَّهُ لَا يَلْحَقُ بِهِ وَلَا يَرِثُ، وَإِنْ كَانَ [أَبُوهُ] الَّذِي يُدْعَى لَهُ ....