السؤال:

نرجو من شيخنا ـ حفظه الله ـ أن يَفُكَّ ما ظهر لنا مِنْ تعارضٍ بين محتوى فتويين، حيث جاء في الفتوى الأولى: «فاعْلَمْ أنَّ مِنْ شرطِ وجوب الجمعة: أَنْ يكون الساعي إليها خاليًا مِنَ الأعذار المُبيحةِ للتخلُّف عنها، كما هو الشأنُ بالنسبة للمَدين المُعْسِر الذي يخشى الحبسَ، والمختفي عن الحاكم الظالم، أو المريض الشديد المرض الذي يشقُّ معه الذهابُ إلى المسجد، أو يخاف أَنْ يُترصَّد له في طريقه إلى المسجد أو في المسجد فيُقْبَض عليه أو يُقْتَل، وأمثالُ ذلك، وفي الجملة: كُلُّ مَنْ تلحقه مفسدةٌ ومَضَرَّةٌ فهو معدودٌ مِنْ أهل الأعذار».

وأمَّا الفتوى الثانية فقد جاء فيها: «علمًا أنَّ مَنِ استطاع أن يُقيمها في رَحْلِه بشرطها مِن غير حَرَجٍ ولا مشقَّةٍ عليه فإنَّه لا يُعَدُّ ـ عندي ; ـ مِن أهل الأعذار وهو مُطالَب بها شرعًا للآية السابقة».

ووجه الإشكال في عدم إيجاب الجمعة على المذكورين في الفتوى الأولى على الرَّغم مِنْ أنهم قادرون على أدائها في رحلهم!؟ وجزاكم الله خيرًا...   

 

.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.

.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،

أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.

.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع

لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.

جميع الحقوق محفوظة (1424ھ/2004م - 14434ھ/2022م)