السؤال:

 شيخَنا ـ سلَّمك الله ـ نَعلم أنَّ الفتوى رقم: (١٢٦٠) الموسومة ﺑ: «في حكم الإنكار العلني على ولاة الأمر» قد أخذَتْ منكم وقتًا كثيرًا بسببِ تَهاطُلِ إشكالاتِ المُريدين للصواب، وتصلُّبِ المُعانِدين وتعسُّفِ المتحاملين؛ ونَستسمِحُكم في أَنْ نقتطع جزءًا مِنْ وقتكم الثمين لِتُنوِّروا فهومَنا فيما يتعلَّق بما يُروِّجُ له بعضُهم مِنْ أنَّ كُلَّ الأدلَّة التي أُورِدَتْ في الفتوى عليها إيراداتٌ، وليس فيها دلالةٌ صحيحةٌ على جواز الإنكار علانِيَةً؛ وبعضُ أصحابِ هذه الإيراداتِ مِنَ المُغرِضين ـ علاوةً على كونهم يُخطِّئونكم في هذه المسألةِ ـ فهُم ينسبون إليكم الشذوذَ والانحرافَ المنهجيَّ في الدَّعوة إلى الله، وتفصيل اعتراضاتهم على النحو الآتي:

ـ غايةُ ما في أدلَّةِ الفتوى أنها اجتهاداتٌ مِنَ الصحابة رضي الله عنهم، واجتهادُ بعضِهم لا يكون حجَّةً على غيرِهم رضي الله عنهم...   

.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.

.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،

أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.

.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع

لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.

جميع الحقوق محفوظة (1424ھ/2004م - 14434ھ/2022م)