السؤال:

ذكرتم ـ شيخَنا حَفِظكم الله ورعاكم ـ في كتابكم «الفتح المأمول» في بيانِ أساليب الكراهة ما نصُّه: «وللكراهة أسلوبٌ آخَرُ مُسْتَعمَلٌ مُتمثِّلٌ في اللَّفظ الصَّريح بالكراهة، مثل قوله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «إِنَّ اللهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا: قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ المَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ»، وقد تَقدَّمَ التنبيهُ على إطلاق لفظِ: «المكروه» على «الحرام»، وخاصَّةً في كلام السلف».

والمثال نفسُه ورَدَ في الكلمة الشهرية رقم: (٤٢): «في ردِّ شبهةِ دار الإفتاء المصريَّة في حصر النهي عن اتِّخاذ القبر مسجدًا في الصلاة عليه أو إليه» لكِنْ تحت «الكراهة التَّحريميَّة» وهو ما نقلتموه عن ابنِ القيِّم ـ رحمه الله ـ بما نصُّه: «وفي الصحيح: «إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ كَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ المَالِ».

فالسلفُ كانوا يَسْتَعْمِلون «الكراهةَ» في مَعْناها الذي اسْتُعْمِلَتْ فيه في كلام الله ورسوله، أمَّا المتأخِّرون فقَدِ اصطلحوا على تخصيصِ «الكراهة» بما ليس بمُحَرَّمٍ وتَرْكُه أَرْجَحُ مِنْ فِعْلِه، ثمَّ حَمَلَ مَنْ حَمَلَ منهم كلامَ الأئمَّةِ على الاصطلاح الحادث».

فما هو الرَّاجح عندكم في هذا الحديث؟ وهل يُعتبَر التَّصريحُ بلفظ «الكراهة» في نصوص الكتاب والسُّنَّة وليس في نصوص الأئمَّة أصلًا في الكراهة التحريميَّة أم في الكراهة التَّنزيهيَّة؟ وبارك الله فيكم.    

.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.

.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،

أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.

.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع

لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.

جميع الحقوق محفوظة (1424ھ/2004م - 14434ھ/2022م)