السؤال:

جاء في الكلمة الشَّهريَّةِ رقم: (٧٨) المعنونة ﺑ: «ضوابط الهجر الشَّرعي» قولُكم: «أَنْ يتثبَّت ويتبيَّن أنَّ ما وقع فيه المخالفُ دلَّت النُّصوصُ والأصول الشَّرعيَّة على بِدعِيَّتِه وكونِه معصيةً مِنْ جهةٍ، وأَنْ يتيقَّنَ ـ مِنْ جهةٍ أخرى ـ أنَّ المخالفَ قد وقع فيها فعلًا، والتأكُّدُ مِنْ ذلك يندرجُ تحت بابِ «حَمْلِ النَّاسِ فِي دِينِهِمْ عَلَى مَا يَظْهَرُ مِنْ حَالِهِمْ، وَعَدَمِ أَخْذِهِمْ بِالتَّخَرُّصِ وَالظَّنِّ»، بل يتبيَّن حقيقةَ الحال لقوله تعالى: ﴿يَٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجۡتَنِبُواْ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلظَّنِّ [الحُجُرات: ١٢]، وقولِه تعالى: ﴿وَلَا تَقۡفُ مَا لَيۡسَ لَكَ بِهِۦ عِلۡمٌۚ إِنَّ ٱلسَّمۡعَ وَٱلۡبَصَرَ وَٱلۡفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَٰٓئِكَ كَانَ عَنۡهُ مَسۡ‍ُٔولٗا ٣٦[الإسراء]، وقد عقَدَ الإمامُ ابنُ مُفلِحٍ ـ رحمه الله ـ فصلًا خاصًّا في كتابه «الآداب الشَّرعيَّة» بعنوان: «لا تجوز الهجرة بخبر الواحد عمَّا يُوجِبُ الهجرةَ».

كما يجب أَنْ يراعى خُلُوُّ المتلبِّسِ بالبدعةِ أو المعصيةِ مِنَ الموانعِ والأعذارِ، كالجهلِ والتأوُّلِ وغيرهما، فأهلُ الأعذارِ والموانعِ تُقدَّمُ لهم النَّصيحةُ والبيانُ الَّذي لا تَبقى معه الشبهةُ العالقةُ في الأذهان، فالرَّجل لا يُحْكَم عليه بالابتداعِ إلَّا إذا خالف نصًّا شرعيًّا ظاهرًا أو أمرًا مُجمَعًا عليه خلافًا لا يُعْذَر فيه»...    

 

.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.

.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،

أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.

.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع

لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.

جميع الحقوق محفوظة (1424ھ/2004م - 14434ھ/2022م)