السؤال:
قال المُعترِضُ: «إنَّ استدلال الشيخ بحديثِ وابصةَ وعليِّ بنِ شيبانَ على بُطْلانِ الصَّلاة بِالتباعدِ لم يَسبق إليه أحَدٌ مِنْ أهلِ العِلْم؛ حَتَّى ابنُ حزمٍ ـ الذي ذهب إلى بطلانِ الصلاة بتركِ تسوية الصفِّ ـ لم يستدلَّ بالحديث؛ بل استدلَّ بحديثِ: «لَتُسوُّنَّ صفُوفَكم أو لَيُخالفَنَّ اللهُ بين وجُوهكم». قال في «المحلَّى» (٢/ ٣٧٤): «هذا وعِيدٌ شدِيدٌ؛ والوعيدُ لا يكون إلَّا في كبيرةٍ مِنَ الكبائر».
بل نصَّ على أنه: إِنْ كان معذورًا صلَّى خلْف الصفِّ، وصلاتُه صحيحةٌ، فقال في «المحلَّى» (٢/ ٣٧٢):
«وَلا يُصَلِّ وَحْدَه خلفَ الصفِّ إلَّا أَنْ يكونَ ممنوعًا؛ فيصلِّي وَتُجزِئُه».
وقد قال الميمونيُّ: «قال لي أحمد بنُ حنبل: يا أبا الحَسَن، إيَّاك أَنْ تتكلَّم في مسألةٍ ليس لك فيها إمامٌ». رواه ابن الجوزيِّ في «مناقب الإمام أحمد» (٢٤٥).
قال شيخ الإسلام ابنُ تيمية كما في «مجموع الفتاوى» (٢١/ ٢٩١): «وكُلُّ قولٍ يَنْفرِدُ به المتأخِّرُ عنِ المتقدِّمين، ولم يسبقه إليه أحَدٌ منهم؛ فإنه يكون خطأً كما قال الإمام أحمد: ...