السؤال:
قال المُعترِض: «أَوَّلها: أنَّه نصَّ على أنَّ عِلَّةَ الحديث منصوصٌ عليها، وهي: «الانفراد»، و«خلف الصفِّ»، وهما وصفان مجتمعان، لا يُفصَل أحَدُهما عن الآخَرِ، ويعني: بطلانَ صلاةِ المنفرد حالَ كونِه خلف الصفِّ.
وجوابُه مِنْ وجوهٍ:
أوَّلها: أنه ذَكَر سابقًا: أنَّ العلَّةَ منصُوصٌ عليها؛ وهي: الانفراد، و«خلف الصَّفِّ»؛ فهي مشتركةٌ بينهما مُجتمِعَتَيْن.
الثاني: أنَّ التَّحقُّق إنَّما يكون في هذين الوصفين مُجتمِعَين معًا؛ وهما: «فرد»، و«خلف الصَّفِّ»؛ لأنَّ لهما تأثيرًا في الحكم؛ وليس الانفرادُ وَحْدَه؛ ولهذا، لا ينبغي التحقُّقُ مِنْ وصفٍ وإهمالُ الوصفِ الآخَرِ.
ولأنَّ العلَّةَ المنصوصَ عليها في كِلَا الحديثين هي: «فرد»، و«خلف الصفِّ»؛ ولفظ العامِّ هو: «فرد» فقط.
والعلَّة المنصوصة تُوجِبُ الأخذَ بها والوقوفَ عندها، وعدَمَ تَجاوُزِها إلى غيرها.
فتحقيق اللفظ العامِّ الذي هو «فرد» على أفراده هو: فردَان، وأفرادٌ؛ لكن مقيَّدٌ بلفظِ...