السؤال:

في «الإنارة» «في فصل بناء العامِّ على الخاصِّ» (١٠٢) ما يلي: «قوله تعالى: ﴿يَٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَى [البقرة: ١٧٨]، فالآية تُفيدُ عمومَ القِصاصِ سواءٌ كان المقتولُ مسلمًا أو كافرًا، وقد خصَّص الجمهورُ هذه الآيةَ بحديثِ: «لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ»، عملًا بأنَّ دلالةَ العمومِ ظنِّيَّةٌ يصحُّ تخصيصُها بظنِّيٍّ آخَرَ كخبر الواحد».

المعلوم أنَّ حديثَ: «لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ» تَلَقَّتْه الأمَّةُ بالقبول؛ إذ هو في «صحيح البخاري»، فهو ممَّا أَجمعَ أهلُ السُّنَّة على إفادته العِلمَ، وقد سبَقَ للمؤلِّف كلامٌ بأنَّ أحاديثَ الآحادِ المُحتفَّةَ بالقرائن خارجةٌ عن محلِّ النزاع في إفادتها الظنَّ، ومع ذلك وصَفَ هذا الحديثَ بأنه ظنِّيٌّ، فهل هذا يعني أنَّ المؤلِّف لا يقول بإفادةِ خبرِ الآحادِ المتلقَّى بالقبول العِلمَ؟....  

.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.

.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،

أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.

.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع

لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.

جميع الحقوق محفوظة (1424ھ/2004م - 14434ھ/2022م)