السؤال:

لديَّ إشكالٌ في فتوَى «في حكمِ المسحِ على الجَوربين» رقم: (١١٧٥) حيث قلتم ما يأتي: «أمَّا ما ذَهَبَ إليه أهلُ التَّحقيقِ فهو جوازُ المَسح على الجَوربين مُطلَقًا ولو كانا رقيقين أو غيرَ صفيقَيْن ساترَيْن لِمَحَلِّ الفرض، وهو ظاهِرُ مذهبِ ابنِ حزمٍ، وبه قال ابنُ تيميَّة والشنقيطيُّ وغيرُهم» حيث نسبتُم جوازَ المسحِ على الجوربين مُطلَقًا إلى ابنِ تيميَّة ـ رحمه الله ـ والإشكالُ هو: أنَّ ابنَ تيميَّةَ في «شرح العمدة» قال: «وإِنْ كانَ رَقِيقًا... لَمْ يُمْسَحْ عَلَيْهِ؛ لِأنَّ فِي مِثْلِهِ لا يُمْشى فِيهِ عادَةً ولا يُحْتاجُ إلى المَسْحِ عَلَيْهِ».

فأرجُو ـ مِنكم ـ إزالةَ الإشكالِ الآتي وتجلِيَتَه، حيثُ قرَّر ابنُ تيميَّة في «شرح العمدة» عدمَ جوازِ المَسحِ على الجوربِ الرَّقيقِ كما تَقدَّم عنه، في حين نَقلتُم عنه ـ بارك الله فيكم ـ جوازَ ذلك؟...  

.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.

.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،

أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.

.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع

لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.

جميع الحقوق محفوظة (1424ھ/2004م - 14434ھ/2022م)