السؤال:
ذكَرْتُم ـ أَحسنَ اللهُ إليكم ـ في فتوَى سابقةٍ برقم: (1365) موسومةٍ ﺑ «حكم كسوةِ جُدرانِ البيوتِ بالورَق لغرض الزِّينة» ما جاء في الحديث عن عائشةَ رضي الله عنها تُخبِر عن النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم قالت: «رَأَيْتُهُ خَرَجَ فِي غَزَاتِهِ، فَأَخَذْتُ نَمَطًا(١) فَسَتَرْتُهُ عَلَى البَابِ، فَلَمَّا قَدِمَ فَرَأَى النَّمَطَ عَرَفْتُ الكَرَاهِيَةَ فِي وَجْهِهِ، فَجَذَبَهُ حَتَّى هَتَكَهُ أَوْ قَطَعَهُ، وَقَالَ: «إِنَّ اللهَ لَمْ يَأْمُرْنَا أَنْ نَكْسُوَ الحِجَارَةَ وَالطِّينَ»؛ قَالَتْ: فَقَطَعْنَا مِنْهُ وِسَادَتَيْنِ وَحَشَوْتُهُمَا لِيفًا، فَلَمْ يَعِبْ ذَلِكَ عَلَيَّ»(٢)؛ فلِقائلٍ أَنْ يقول ـ بارك اللهُ فيكم ـ: حكمُ هذا هو الإباحةُ مِنْ بابِ أنَّ عائشةَ رضي الله عنها اتَّخذت بعد ذلك مِنْ هذا النَّمَطِ وِسادتَيْن، ولم يُنكِر عليها النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم ذلك، فدلَّ أنَّ الأنماطَ أو الكِسوةَ لا يُكرَه اتِّخاذُها لِذَاتِها، بل لِمَا يُصنَع بها ـ كما أشار إليه بعضُ أهلِ العلمِ عند ذِكرِهم لهذا الحديثِ ـ فهل لهذا ـ حَفِظَكم اللهُ ـ وجهٌ؟...