السـؤال:

جاء في فتواكم رقم: (٤٢٥) الموسومة ﺑ «في حكمِ حلقِ شعر القَفَا وحكمِ المال المُكتسَبِ منه» قولُكم: «هذا، وقد ذَكَر النوويُّ الإجماعَ على أنَّ النهي محمولٌ على الكراهة التنزيهيَّة(١)، وإذا تَقَرَّرَ ذلك فإنَّ المال المُكتسَبَ منه يُلْحَقُ بهذا الحكم».

وحاولتُ فهمَه على ضوءِ النتيجة التي صدَّرْتم بها فتواكم رقم: (٤٣٤) الموسومة ﺑ «في حكم أخذ الأجرة على الحجامة»، وهي قولُكم: «فكسبُ الحجَّامِ حلالٌ، وهو محمولٌ على الكراهة التنزيهيَّة»؛ وذلك بناءً مِنَ الجمهور على الأدلَّة التي تدلُّ على مشروعيَّتِها، وعلى جواز إعطاء الحجَّام أُجرَتَه فيها.

فالذي فهمتُه مِنَ الفتوى الأولى: أنَّ كسب الحلَّاق الذي يقوم بحلقِ شعر القَفَا حلالٌ، وكراهته الواردةَ في الأحاديث كراهةٌ تنزيهيَّةٌ؛ فهل فهمي هذا صحيحٌ؟ وجزاكم الله خيرًا.....   

.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.

.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،

أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.

.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع

لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.

جميع الحقوق محفوظة (1424ھ/2004م - 14434ھ/2022م)