في مشروعية إبهام النُّسُك عند الإحرام
• عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ عَلِيًّا قَدِمَ مِنَ اليَمَنِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «بِمَ أَهْلَلْتَ؟» فَقَالَ: «أَهْلَلْتُ بِإِهْلَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم»، قَالَ: «لَوْلَا أَنَّ مَعِي الهَدْيَ لَأَحْلَلْتُ» [أخرجه البخاري (١٤٨٣) ومسلم (١٢٥٠)].
• وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ... فَقَدِمَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِسِعَايَتِهِ، قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «بِمَ أَهْلَلْتَ يَا عَلِيُّ؟» قَالَ: «بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم»، قَالَ: «فَأَهْدِ وَامْكُثْ حَرَامًا كَمَا أَنْتَ»، قَالَ: وَأَهْدَى لَهُ عَلِيٌّ هَدْيًا [أخرجه البخاري (٤٣٥٢)، ومسلم (١٢١٦)].