السؤال:

شيخَنا ـ أحسن الله إليكم ـ عمدتم في فتواكم رقم: (١٢٦٠) المُسمَّاة «في حكم الإنكار العَلَني على ولاة الأمر» إلى الجمع بين الأدلَّة التي ظاهرها المَنعُ مِنَ الإنكار على وُلاةِ الأمرِ عَلَنًا، والتي ظاهرها جواز الإنكار عليهم علنًا.

فسؤالي:

لِمَاذا لا يُقالُ: إنَّ الصَّحابةَ رضي الله عنهم اختلفوا، فمنهم مَن يمنعُ الإنكارَ عَلَنًا مُطلقًا، ويشهدُ لذلك قولُ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما لَمَّا سُئِل عن أمرِ السُّلطانِ بالمَعروفِ ونهيه عن المُنكر فقال: «إِنْ كنتَ فاعلًا ولا بُدَّ ففيما بينك وبينه»، وغيرُه مِن الأقوال والأفعالِ، ومن يجيزُه كما هو ثابتٌ مِن أفعالهم كما فعل عُبادَةُ بنُ الصَّامِتِ رضي الله عنه مع معاويةَ رضي الله عنه وهو أميرُهُ، وكما فعل أبو سعيدٍ الخُدريُّ رضي الله عنه مع مروانَ وهو أميرٌ على المَدينةِ،....   

.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.

.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،

أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.

.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع

لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.

جميع الحقوق محفوظة (1424ھ/2004م - 14434ھ/2022م)