السؤال:

ذكرتم ـ حَفِظكم الله ـ في الفتوى رقم: (1354) الموسومة ﺑ «حكم زراعةِ صِمَامِ قلبِ خنزيرٍ في جسم المسلم» بأنه «يجوز التَّداوي بالمحرَّمِ أو النَّجِس في حال الاضطرارِ عند تعذُّر تحقُّقِ الشِّفاءِ بدعوةٍ صادقةٍ أو رُقيةٍ نافعةٍ أو بقوَّةِ للقلبِ وحُسنِ التَّوكُّل إلى غير ذلك مِنَ الأسباب الكثيرة غيرِ الدَّواء، وعند تعذُّرِ وجود البديل مِنَ الدَّواءِ المُباحِ أو ما هو دونه في الحُرمة، أمَّا إذا قُدِر على بديلٍ مِنَ المُباح أو ما هو دونه في الحُرمةِ فإنه لا يُصارُ إلى الأشدِّ حرمةً مع القدرة على البديل، لأنَّ «الضرورةَ تُقدَّرُ بقَدْرِها»»، غير أنَّ ما نصَّ عليه ابنُ تيميَّة ـ رحمه الله ـ في شأن التَّداوي: أنه ليس بضرورةٍ، وذكَرَ ـ في ذلك ـ وجوهًا متعدِّدةً أنقلها لكم لأهمِّيَّتِها بطولها وفِقهِها، ومعذرةً.. حيث قال ـ رحمه الله ـ: «... أمَّا إباحتُها للضرورة فحقٌّ، وليس التداوي بضرورةٍ لوجوهٍ: أحَدُها: أنَّ كثيرًا مِنَ المرضى أو أكثرَ المرضى يُشفَوْن بلا تداوٍ لا سيَّما في أهلِ الوبر والقُرى ...  

.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.

.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،

أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.

.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع

لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.

جميع الحقوق محفوظة (1424ھ/2004م - 14434ھ/2022م)