السؤال:
شيخَنا الحبيب، ذكرتم في كتابكم: «الفتح المأمول» (٢٦١) قاعدةً، وهي أنَّ كُلَّ شرطِ وجوبٍ فهو شرطٌ للصحَّة، أشكل علينا تطبيقُ هذه القاعدةِ على بعض الأمثلة مثل: البلوغ شرطٌ لوجوب الحجِّ، وليس شرطًا لصحَّته، إذ قد يحجُّ الصغيرُ وتُقبَل منه، نرجو التوضيحَ، وجزاكم الله خيرًا ...