السؤال:
شيخَنا الحبيب، ذكرتم في كتابكم: «الفتح المأمول» (٢٦١) قاعدةً، وهي أنَّ كُلَّ شرطِ وجوبٍ فهو شرطٌ للصحَّة، أشكل علينا تطبيقُ هذه القاعدةِ على بعض الأمثلة مثل: البلوغ شرطٌ لوجوب الحجِّ، وليس شرطًا لصحَّته، إذ قد يحجُّ الصغيرُ وتُقبَل منه، نرجو التوضيحَ، وجزاكم الله خيرًا ...
- قرئت 1044 مرة
- نسخة للطباعة
- أرسل إلى صديق
الزوار |
بحث في الموقع
آخر الأقراص
الفتاوى الأكثر قراءة
.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.
.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،
أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.
.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.
جميع الحقوق محفوظة (1424 هـ/2004م - 1445هـ/2024م)