السؤال:
اطّلع بعضُ الطّلبةِ على فتواكم المعنونة بـ: «في قَبولِ هديّةِ من اختلطَ مالُه بالحرامِ» وأبدى عليها اعتراضًا مفادُه: أنَّ مِن العلماءِ من أجازَ قَبولَ هديّةِ مَن كان كسْبُه من حرامٍ، وكذا إجابةَ دعوتِه وأكْلَ طعامِه، مُستدلِّين بما يلي:
- أَكْلُ النّبيّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم طعامَ اليهودِ مع أنَّ اللهَ عزَّ وجلّ وصفهم ﺑ: ﴿أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ﴾ [المائدة: ٤٢]، و﴿وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: ١٦١].
- وبما أخرجه البخاريُّ عن عائشةَ رضي الله عنها: «أَنَّ بَرِيَرَةَ تُصُدِّقَ عَلَيْهَا بِلَحْمٍ، فَقِيلَ للنّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَآلِهِ وَسَلَّمَ: هَذَا تُصُدِّقَ عَلَى بَرِيَرَةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: هُو عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ»، والصّدقةُ محرَّمةٌ على النّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وآلِه وسَلَّم.
- وبما ثبت عن ابنِ مسعودٍ أنّه سئل عمّن له جارٌ يأكل الرّبا علانيةً ولا يتحرّج من مالٍ خبيثٍ يأخذُه يدعوه إلى طعامٍ قال: «أَجِيبُوهُ فَإِنَّمَا المهْنَأُ لَكُمْ وَالوِزْرُ عَلَيْهِ».
فنرجو من شيخِنا -حفظه الله- بيانَ حَالِ هذه الأدلّةِ من حيث قوّتُّها أو ضعفُها....