السؤال:

جاء في الفتوى رقم (٤٩٧) الموسومة ﺑ: «في حكم إطلاقِ الكفر على من أتى بالكفريات»: «أنَّ إطلاق الكُفر على المعيَّن لا يكون إلَّا بعد إقامة الحُجَّة وإزالة الشُّبهة».

وجاء في الكلمة الشهرية رقم (٣٤) الموسومة ﺑ: «في ضوابط مسألة العذر بالجهل»، وفي الفتوى رقم (٦٦٧) الموسومة ﺑ: «في ثبوت وصف الشرك مع الجهل وقبل قيام الحُجَّة» : «أنَّ وصف الشِّرك يُطلق على المعيَّن قبل قيام الحُجَّة».

فيبدُو ـ من خلال ما سبق ـ تفريقٌ بين إطلاق وصفِ الكفر على المعيَّن قبل قيام الحُجَّة، وبين إلحاق اسم المشرك في حقِّ المتلبِّس به.

فهل هذا التفريق المستنتَج من الفتاوى السابقة صحيحٌ؟  وجزاكم الله خيرَ الجزاء....   

.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.

.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،

أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.

.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع

لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.

جميع الحقوق محفوظة (1424ھ/2004م - 14434ھ/2022م)