السؤال:
جاء في الفتوى رقم (٤٩٧) الموسومة ﺑ: «في حكم إطلاقِ الكفر على من أتى بالكفريات»: «أنَّ إطلاق الكُفر على المعيَّن لا يكون إلَّا بعد إقامة الحُجَّة وإزالة الشُّبهة».
وجاء في الكلمة الشهرية رقم (٣٤) الموسومة ﺑ: «في ضوابط مسألة العذر بالجهل»، وفي الفتوى رقم (٦٦٧) الموسومة ﺑ: «في ثبوت وصف الشرك مع الجهل وقبل قيام الحُجَّة» : «أنَّ وصف الشِّرك يُطلق على المعيَّن قبل قيام الحُجَّة».
فيبدُو ـ من خلال ما سبق ـ تفريقٌ بين إطلاق وصفِ الكفر على المعيَّن قبل قيام الحُجَّة، وبين إلحاق اسم المشرك في حقِّ المتلبِّس به.
فهل هذا التفريق المستنتَج من الفتاوى السابقة صحيحٌ؟ وجزاكم الله خيرَ الجزاء....