السؤال:

قُلتم في الفتوى رقم: (٢٨٠) بعنوان: «في حكم مشاركة المرأة سياسيًّا»: «وإذا كان لا يَحِقُّ لها أَنْ تتولَّى مَنْصِبَ الخلافةِ أو الإمامة فلها أَنْ تُشارِك ـ عن بُعْدٍ ـ في إبداءِ رأيها فيمَنْ يصلح لهذا المَنْصِب إِنْ كانت أهلًا للرأي والمشورة والاجتهاد، مِنْ غيرِ أَنْ تكون عضوًا في المجلس الشوريِّ؛ لأنَّ إبداء الرأي مِنْ لوازم المشاورة ومُقتضَيَاتها، وتدخل في عمومِ قوله تعالى: ﴿وَأَمۡرُهُمۡ شُورَىٰ بَيۡنَهُمۡ[الشورى: ٣٨]».

هذا الاستدلالُ غيرُ صحيحٍ:

ـ لأنه إحداثٌ في تفسير الآية بما لم يفهمه الصحابةُ والأئمَّةُ مِنْ بعدِهم.

ـ ولأنه مع وجود النِّساءِ المجتهداتِ زمنَ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم لم يُدخِلْهنَّ في الشورى، فتركُه يُعتبَر سُنَّةً تركيَّةً تُقدَّمُ على كُلِّ عمومٍ وقياسٍ.

ـ ولأنَّ النِّساءَ وإِنْ كان لهنَّ أحقِّيَّةُ مُطلَقِ الشورى المستفادِ مِنَ العمومِ فلا يَلْزَمُ مِنْ ذلك أَنْ يكون لهنَّ أحقِّيَّةُ الشورى في اختيارِ خليفة المسلمين، إذ هذه أخصُّ مِنْ تلك، وثبوتُ الأعمِّ لا يَلْزَمُ منه ثبوتُ الأخصِّ كما هو معلومٌ في علم أصول الفقه....      

.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.

.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،

أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.

.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع

لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.

جميع الحقوق محفوظة (1424ھ/2004م - 14434ھ/2022م)