السؤال:
ذَكَرَ صاحبُ الفتوى المُتعلِّقةِ ﺑ « حُكمِ الاستمناء [العادة السرِّيَّة]» برقم: (٢٨٤) الترخيصَ لِمَنْ خَشِيَ على نفسِهِ الضَّررَ أو الوُقوعَ فِي الفَاحشةِ أَنْ يَستمْنِيَ ـ في هذه الحالةِ ـ ولا شيءَ عليه، وفي هذا الترخيصِ فتحٌ لبابِ الشَّرِّ على النَّاسِ، فما مِنْ شابٍّ إلَّا ويرى أنَّ المَاءَ مُحتبِسٌ عنده، ويتوهَّم أو يدَّعي حصول الضَّررِ، وبالتَّالِي يُرخِّصُ لنفسِه ذلك...