السؤال:
ذَكَرَ صاحبُ الفتوى المُتعلِّقةِ ﺑ « حُكمِ الاستمناء [العادة السرِّيَّة]» برقم: (٢٨٤) الترخيصَ لِمَنْ خَشِيَ على نفسِهِ الضَّررَ أو الوُقوعَ فِي الفَاحشةِ أَنْ يَستمْنِيَ ـ في هذه الحالةِ ـ ولا شيءَ عليه، وفي هذا الترخيصِ فتحٌ لبابِ الشَّرِّ على النَّاسِ، فما مِنْ شابٍّ إلَّا ويرى أنَّ المَاءَ مُحتبِسٌ عنده، ويتوهَّم أو يدَّعي حصول الضَّررِ، وبالتَّالِي يُرخِّصُ لنفسِه ذلك...
- قرئت 356 مرة
- نسخة للطباعة
- أرسل إلى صديق
الزوار |
بحث في الموقع
آخر الأقراص
الفتاوى الأكثر قراءة
.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.
.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،
أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.
.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.
جميع الحقوق محفوظة (1424 هـ/2004م - 1445هـ/2024م)