الاعتراض السابع والثمانون : الجواب عن الاعتراضِ على جوازِ الاستمناء ضرورةً | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
السبت 18 شوال 1445 هـ الموافق لـ 27 أبريل 2024 م

السؤال:

ذَكَرَ صاحبُ الفتوى المُتعلِّقةِ ﺑ «حُكمِ الاستمناء [العادة السرِّيَّة]» برقم: (٢٨٤) الترخيصَ لِمَنْ خَشِيَ على نفسِهِ الضَّررَ أو الوُقوعَ فِي الفَاحشةِ أَنْ يَستمْنِيَ ـ في هذه الحالةِ ـ ولا شيءَ عليه، وفي هذا الترخيصِ فتحٌ لبابِ الشَّرِّ على النَّاسِ، فما مِنْ شابٍّ إلَّا ويرى أنَّ المَاءَ مُحتبِسٌ عنده، ويتوهَّم أو يدَّعي حصول الضَّررِ، وبالتَّالِي يُرخِّصُ لنفسِه ذلك...