نص الشبهة:
في الفتوى رقم: (٧٩٣) تحت عنوانِ: «في عدمِ اشتراطِ لُبْس القفَّازين لسَتْرِ حُلِيِّ المرأة» استدلالٌ بأثرِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما في تفسيرِ قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنۡهَا﴾ [النور: ٣١] بالكُحْل والخاتم مِنْ عموم الوجه والكفَّيْن، وأنهما مُستثنَيَان مِنْ عمومِ وجوبِ السَّتر.
وهذا الاستدلالُ غيرُ ناهضٍ؛ لأنَّ أثرَ ابنِ عبَّاسٍ ضعيفٌ، والصوابُ: أنَّ ما جاز لها إظهارُه المقصودُ به: الثيابُ والرِّداء ونحوُه، وهو الذي رجَّحه الشنقيطيُّ في [«أضواء البيان» (٥/ ٥١٥)] حيث قال: «وهذا القول هو أَظهَرُ الأقوال عندنا وأَحوَطُها، وأبعدُها مِنَ الرِّيبة وأسبابِ الفتنة»...