نص الشبهة:
في الفتوى رقم: (٧٩٣) تحت عنوانِ: «في عدمِ اشتراطِ لُبْس القفَّازين لسَتْرِ حُلِيِّ المرأة» استدلالٌ بأثرِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما في تفسيرِ قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنۡهَا﴾ [النور: ٣١] بالكُحْل والخاتم مِنْ عموم الوجه والكفَّيْن، وأنهما مُستثنَيَان مِنْ عمومِ وجوبِ السَّتر.
وهذا الاستدلالُ غيرُ ناهضٍ؛ لأنَّ أثرَ ابنِ عبَّاسٍ ضعيفٌ، والصوابُ: أنَّ ما جاز لها إظهارُه المقصودُ به: الثيابُ والرِّداء ونحوُه، وهو الذي رجَّحه الشنقيطيُّ في [«أضواء البيان» (٥/ ٥١٥)] حيث قال: «وهذا القول هو أَظهَرُ الأقوال عندنا وأَحوَطُها، وأبعدُها مِنَ الرِّيبة وأسبابِ الفتنة»...
- قرئت 335 مرة
- نسخة للطباعة
- أرسل إلى صديق
الزوار |
بحث في الموقع
آخر الأقراص
الفتاوى الأكثر قراءة
.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.
.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،
أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.
.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.
جميع الحقوق محفوظة (1424 هـ/2004م - 1445هـ/2024م)