في أجر الوكيل فيما زاد على الثمن المحدّد | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
الجمعة 10 شوال 1445 هـ الموافق لـ 19 أبريل 2024 م



الفتوى رقم: ١٠٥٤

الصنف: فتاوى المعاملات المالية

في أجر الوكيل فيما زاد على الثمن المحدّد

السـؤال:

ما حكم هذه المعاملة: أملك مكتبة، ويأتيني أحد تجّار الفضّة بعدد من الخواتيم، ويطلب مني أن أبيعَ كل خاتَم بسعر معين، مع اتّفاقٍ ضِمْنِيٍّ غيرِ مصرّحٍ به بيننا أنّ لي أن أبيعَ بأكثر من الثمن الذي حدّده، وكل زيادة على المقدار الذي حدّده آخذها أنا؟ وبارك الله فيكم.

الجـواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على منْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

فيجوز لصاحب المكتبة أن يتولّى بيع خواتيم الفضّة بسعر محدَّدٍ نيابةً عن صاحبها الموكِّل له، لأنّه توكيل فيما تدخله النيابة من حقوق الآدميين، وله أجر وكالته بحسب الاتفاق.

والوكيل أمين على مال موكِّله لا يجوز له أن يزيدَ على المبلغ المحدَّد ليأخذَه لنفسه، لأن الزيادة من حقّ الموكِّل إلا إذا اتّفقا على أنّ الزّيادة على الثّمن المحدّد هي أجرة الوكيل كأنْ يقولَ: «بِعْ هذا الخاتَم، فما زاد على كذا فهو لك أو بيني وبينك»، فقد أجاز هذه المعاملة ابنُ عبّاس وابن سيرين وغيرهما خلافا للجمهور(١) الذين يمنعونه للغرر، والظاهر أنه غرر يسير مغتفر.

- فإن كانت مثل هذه الوكالة –بهذا الاعتبار- معروفةً بشرطها عند التجار فلا يحتاج التّصرف إلى اتّفاقٍ عليها، لأنّ «المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا».

- أما إذا كانت هذه المعاملة يُطْلَقُ عليها لفظ «التّوكيل» أو أي لفظٍ آخرَ لكنّها معروفةٌ بين التجار أنّها بيعٌ فلا تصحّ هذه المعاملة لفقدانها لشرطِ التقابض في المجلس الواحد، لأنّ المبيعَيْنِ من جنسين مختلفين وعلّتهما واحدة وهي الثَّمنيَّة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ»(٢).

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليمًا.

الجزائر في: ١١ من جمادى الآخرة ١٤٣١ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٥ مـــــايو ٢٠١٠م


(١) انظر: «فتح الباري» لابن حجر: (٤/ ٤٥١).

(٢) أخرجه مسلم في «المساقاة»، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا: (١٥٨٧)، وأبو داود في «البيوع»، باب في الصرف: (٣٣٥٠)، والنسائي في «البيوع»، باب بيع البر بالبر: (٤٥٦١)، والدارمي في «سننه»: (٢٤٨١)، وابن حبان في «صحيحه»: (٥٠١٨)، وأحمد في «مسنده»: (٢٢٧٢٧)، والدارقطني في «سننه»: (٢٩١٥)، والبيهقي (١٠٨١٨)، من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه.