في حكم المال المعطى من صندوق التقاعد | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
الخميس 16 شوال 1445 هـ الموافق لـ 25 أبريل 2024 م



الفتوى رقم:١٢٥

الصنف: فتاوى المعاملات المالية

في حكم المال المعطى من صندوق التقاعد

السؤال: يقدم لي صندوق التقاعد بعد وفاة والدتي مبلغا ماليا شهريا بسبب دراستي، وكذا الحال بالنسبة لأخي الذي يدرس في الجامعة، فما حكم هذا المال؟ 

الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما، أما بعد:

فإذا كانت أموال والدتك يعطيها لك صندوق التقاعد باعتبار كون المال مأخوذ من مرتبها الشهري طيلة سنوات عملها، فإنَّ ذلك جائز إن شاء الله، وكذلك منحة أخيك الدراسية.

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.

الجزائر في: ١١ صفر ١٤٢٧ﻫ
الموافق ﻟ: ١١ مارس ٢٠٠٦م